الصفحه ٢٢ : ، والرجل الكفؤ عندهم ، هو من كان ذا نسبٍ مناظر لنسب المرأة التي تقدَّم لخطوبتها ، ولا يقدّم عندهم علىٰ
الصفحه ٢٥ :
وله أيضا جواز تكرار النظر ، وأن ينظر
إليها قائمة وماشية ، وأن ينظر إلىٰ شعرها ومحاسنها وجسدها من
الصفحه ٣٢ :
بغير العربية لغير
المتمكن منها (١)
.
وفي عصرنا الراهن تعارف الناس
علىٰ اجراء العقد من قبل
الصفحه ٤٨ : النساء ، ولا يجوز لأحدٍ من الرجال الدخول عليها أثناء المخاض مع الاختيار (١)
.
ويجوز عند الضرورة أن
الصفحه ٥١ :
وفي استحباب ثقب الأُذن والختان قال
الإمام جعفر الصادق عليهالسلام
: «
إنّ ثقب أُذن الغلام من
الصفحه ٥٨ :
من الاخوة والأجداد (١)
.
وإن فقد أب الأب تكون الحضانة لأقارب
الطفل علىٰ ترتيب مراتب الارث الأقرب
الصفحه ٦٥ : ، فلا تقابل الأذىٰ
بالأذىٰ والاساءة بالاساءة ؛ لأنّ ذلك من شأنه أن يغمر أجواء الاُسرة بالتوترات الدائمة
الصفحه ٧١ : كثيراً من حالات التصدّع والتفكك في حياتنا الزوجية ، ونحافظ علىٰ سلامة العلاقات داخل محيط الاُسرة .
عن
الصفحه ٧٥ : المتقدمة (
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ) قال الإمام الصادق عليهالسلام
: «
لا تملأ
الصفحه ٨٤ :
ويجوز للحاكم الشرعي أن يبعث الحكمين من
غير أهلهما (٦)
.
ومهما اتفق الحكمان فلا يجوز الفصل بين
الصفحه ٨٧ : .
وتقول في الخامسة : (إنّ غضب الله عليَّ
إن كان من الصادقين) .
فإذا قالت الزوجة ذلك ، فرَّق الحاكم
الصفحه ٨٨ : طلاقها إلىٰ ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء ، لكنّه لا بدّ له من الاشهاد ، فإذا أشهد رجلين من المسلمين
الصفحه ٩٧ :
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ
وَلَا
الصفحه ٩٨ :
وَعَشْرًا ... ) (١)
.
ويجب علىٰ المرأة إضافة
إلىٰ العدة أن تحتدّ .
والحداد :
هو امتناعها من
الصفحه ١٠٧ : المسلمين من قطيعتهم لأرحامهم ، وكان يقول : «
إنّي أخاف عليكم استخفافاً بالدين ، ومنع الحكم ، وقطيعة الرحم