الصفحه ٢٩ :
وإنّه يجوز (بالقليل
والكثير) (١)
.
ويصح المهر في كلِّ ما يجوز كونه ذا
قيمة ، قلَّ أو كثر ، من
الصفحه ٣٤ : علىٰ امضائهما (٢)
.
قال الإمام جعفر الصادق عليهالسلام :
«
لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلّا باذن
الصفحه ٤١ : (٢)
.
والالتزام بذلك يخلق جواً من الاطمئنان
والاستقرار والهدوء في أول خطوات اللقاء ، ويدفع ما في نفس الزوجة من
الصفحه ٥٩ : ، وأمر بمراعاتها من أجل إشاعة الاستقرار والطمأنينة في أجواء الاُسرة ، والتقيّد بها يسهم في تعميق الأواصر
الصفحه ٦٤ :
الزوجين يعصم الحياة
الزوجية من التصدّع والاضطراب ، فأكد علىٰ الزوجة أن لا تكلف زوجها مالا يطيق
الصفحه ٧٦ : أهون منه لنهىٰ عنه »
(١) .
وقال عليهالسلام
: «
... ومن العقوق أن ينظر الرجل إلىٰ والديه فيحدّ النظر
الصفحه ٧٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
: «
رحم الله من أعان ولده علىٰ برّه ... يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ، ولا يرهقه ولا يخرق به
الصفحه ٨٣ : ببعث حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة ، كما جاء في قوله تعالىٰ : «وإن
خِفتُم شِقَاقَ بَينهما
الصفحه ٨٦ :
والذي يوجب اللعان أن يقول : رأيتك
تزنين ؛ ويضيف الفاحشة منها إلىٰ مشاهدته ، أو ينفي ولدا أو حملاً
الصفحه ٩١ : بغير شهود ،
قال الإمام الصادق عليهالسلام
: «
من طلَّق بغير شهود فليس بشيء »
(٣) .
الخلع :
إذا كرهت
الصفحه ٩٦ : ثلاثة أشهر ، ولم تضع الحمل
بانت من مطلقها ، ولكن لا يجوز لها الزواج إلّا بعد وضع الحمل (٢)
.
ولا عدة
الصفحه ١١٥ : الأمن ، وحق المساواة ، وحق التملك) وتنطلق بقية الحقوق من هذه القواعد الكلية ، لتكون مصداقاً لها في
الصفحه ١٢٧ : يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
مَا ظَهَرَ
الصفحه ١٢٩ : وابن الزوج من زوجة ثانية .
٣ ـ الأخ وأبناء الأخ وأبناء الاُخت .
ويجوز للرجل النظر إلىٰ زوجته
وأُمه
الصفحه ١٣٦ : أو ما شابه ذلك ، وهو من الاُمور التي حرمتها الشريعة إلّا في حالات الضرورة القصوىٰ .
٤ ـ حكم مشي