من الاخوة والأجداد (١) .
وإن فقد أب الأب تكون الحضانة لأقارب الطفل علىٰ ترتيب مراتب الارث الأقرب منهم يمنع الأبعد (٢) .
ومن شروط حق الحضانة للاُمّ (٣) :
١ ـ أن تكون مسلمة .
٢ ـ أن تكون عاقلة .
٣ ـ أن تكون سالمة من الأمراض المعدية .
٤ ـ أن تكون فارغة من حقوق الزوج، فلو تزوّجت سقط حقها من الحضانة .
٥ ـ أن تكون أمينة .
٦ ـ وأضاف بعض الفقهاء شرط عدم فسق الاُمّ (٤) .
ولا يجوز للاُم الحاضنة أن تسافر بالولد إلىٰ بلد بغير رضا أبيه ، ولا يجوز للأب أن يسافر به ما دام في حضانة أُمّه (٥) .
_______________
١) الحدائق الناضرة ٢٥ : ٩٦ .
٢) مهذب الاحكام ٢٥ : ٢٨١ .
٣) الحدائق الناضرة ٢٥ : ٩٠ ـ ٩١ ، ٩٣ . والصراط القويم : ٢١٤ .
٤) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٢٨٨ .
٥) مهذب الاحكام ٢٥ : ٢٨٣ .