الصفحه ٤١ : الأخذ بناصيتها ، ويستقبل بها القبلة
، ويخلع خفّها ، ويغسل رجلها إذا جلست ، ويصب الماء في جوانب الدار
الصفحه ٤٧ : ، عن الإمام الصادق عليهالسلام
قال : «
إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلىٰ ، أنفق عليها حتىٰ تضع حملها
الصفحه ٥٢ :
حكم
تبني الوليد :
إذا ولدت امرأة علىٰ فراش الرجل
لأكثر من ستة أشهر فصاعداً لزمه قبوله، ويحرم
الصفحه ٥٣ : إذا كان الأب معسراً أو مفقوداً (١)
.
وفي الظروف الاستثنائية التي تقف حائلاً
دون ارضاع الاُمّ لطفلها
الصفحه ٦٠ : الاعتكاف المستحب إلّا باذنه (٣)
، ولا يجوز لها أن تحجّ استحباباً إلّا باذنه، وإذا نذرت الحج بغير إذنه لم
الصفحه ٦٢ : الإسلام للزوج حق استخدام العقوبات المؤدبة لها إذا لم ينفع معها الوعظ والارشاد ، وتندرج العقوبة من الأخف
الصفحه ٧٢ :
والمشرب حتىٰ يرجع
إلىٰ زوجته ، أو يطلقها (١)
.
وإذا تزوجت من رجل علىٰ أنّه سليم
، فظهر أنه
الصفحه ٨٦ : (١)
.
أمّا إذا قال لها : يا زانية ؛ ولم
يدّعِ المشاهدة ، فلا لعان بينهما ، وإنّما يكون الزوج قاذفاً
الصفحه ٨٧ :
بينهما ، ولم تحلّ له أبداً ، وقضت منه العدّة منذ تمام لعانها له (١)
.
أمّا إذا كانت الزوجة خرساء ، فرّق
الصفحه ٩٠ : واحد (٢)
.
سُئل الإمام الرضا عليهالسلام عن طلاق السُنّة ،
فقال : «
يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن
الصفحه ٩١ : بغير شهود ،
قال الإمام الصادق عليهالسلام
: «
من طلَّق بغير شهود فليس بشيء »
(٣) .
الخلع :
إذا كرهت
الصفحه ٩٢ : .
ولا يجوز له إذا كان كارهاً لها أن يأخذ
منها علىٰ الطلاق أكثر ممّا أعطاها .
ولا رجعة لها إلّا بعقدٍ
الصفحه ٩٥ :
إن كانت ممّن تحيض ، وإن لم تكن تحيض لمرض أو عارض اعتدّت بثلاثة أشهر .
وإذا تجاوزت خمسين سنة وارتفع
الصفحه ٩٦ : علىٰ غير المدخول بها (٣)
.
وإذا طلق الغائب زوجته ، ثم ورد الخبر
عليها بذلك ، فعدتها تكون من يوم
الصفحه ١٠٧ : من حرمك ، وتعفو عمَّن ظلمك ، فانك إذا فعلت ذلك ، كان لك من الله عليهم ظهير »
(٣) .
الآثار الروحية