أبنائها وبناتها .
ثالثاً
: المحرّم بالمصاهرة :
ذكرت الآية المتقدمة حرمة الزواج من :
زوجة الأب ، وزوجة الابن ، ومن عقد علىٰ امرأة ودخل بها فلا تحلّ له بنتها بنكاح أبداً
.
أمّا إذا لم يدخل بالاُمّ فيجوز له نكاح
بنتها ، وهو نصّ القرآن الكريم في الآية المتقدّمة ، وقال الإمام علي عليهالسلام
: «
إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فإذا لم يدخل بالاُم فلا بأس أن يتزوج بالابنة »
.
وإذا عقد علىٰ البنت حرمت عليه
أُمّها سواء دخل بها أم لم يدخل ، قال الإمام علي عليهالسلام
: «
وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها ، حرمت عليه الاُمّ »
.
ومن عقد علىٰ امرأة حرمت
علىٰ ابنه ولم تحل له أبداً ، وكذلك تحرم معقودة الابن علىٰ الأب حرمة دائمة ، ولا يشترط في جميع ذلك الدخول ، فمجرد العقد يؤدي إلىٰ الحرمة
.
رابعاً
: المحرّم بسبب تجاوز القيود الشرعية :
الزواج في الإسلام رابطة مقدسة بين
الرجل والمرأة ، وهو مقدمة
_______________