البحث في آداب الأسرة في الإسلام
٧٧/١٦ الصفحه ٢٤ : بالخطبة :
الخطبة تعني مبادرة الرجل لطلب الزواج
من امرأةٍ ، تبقىٰ أجنبية عليه ما دام لم يعقد عليها عقد
الصفحه ٢٨ : المشروع في المهر .
ومقدار المهر متروك لما يتراضىٰ
عليه الناس ، وعن الإمام محمد الباقر عليهالسلام
أنّه
الصفحه ٤٣ : يدخل بالجارية حتىٰ يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » (٥)
.
فإن دخل بها وأفضاها حرم عليه جماعها
أبداً
الصفحه ٦٥ : ، حيث جعله الله تعالىٰ من الحقوق التي يتوقف عليها حقّ القيمومة للرجل ، كما جاء في قوله تعالىٰ
الصفحه ٦٨ :
، قال الإمام علي بن أبي طالب عليهالسلام
في وصيته لمحمد بن الحنفية : « إنَّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة
الصفحه ٨٧ : .
وتقول في الخامسة : (إنّ غضب الله عليَّ
إن كان من الصادقين) .
فإذا قالت الزوجة ذلك ، فرَّق الحاكم
الصفحه ٩٢ : ، فتقول لزوجها : أنا كارهة لك ، فأنت أيضا كذلك ، فخلِّ سبيلي، فيقول لها : لك عليَّ دين فاتركيه حتىٰ أُخلي
الصفحه ٩٣ : الفسخ .
المفقود عنها زوجها :
إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة لم تعرف
فيها خبره ، وكان له وليّ ينفق عليها
الصفحه ٩٤ :
الأمصار ، وانتظرت
أربع سنين ، فان عرفت له خبراً من حياة ، ألزمه الحاكم النفقة عليها أو الفراق
الصفحه ١٠٤ : الإمام علي بن الحسين عليهالسلام : «
ما من خطوة أحبّ إلىٰ الله عزَّ وجلَّ من خطوتين : خطوة يسدّ بها
الصفحه ١١٣ :
عنه ضميراً لم تتصل إليه لانطوائه عليه
.
لا تستمع عليه من حيث لا يعلم ، لا
تسلمه عند شديدة ولا
الصفحه ١٢٠ : يؤدي إلىٰ مراعاة جميع الحقوق الاجتماعية لانبثاقها منها وتفرعها عليها ، قال صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٣٠ :
جنسية في النساء .
ويجوز النظر للأطفال الذين لم يعرفوا
عورات النساء ولم يقووا عليها لعدم شهوتهم
الصفحه ١٣٢ : ، ويشمل ذلك جميع حالات العلاج وما يتوقف عليه من (فصد وحجامة ومعرفة نبض العروق ونحو ذلك) (٢)
.
وعند
الصفحه ١٣٧ : الحلم فيجب عليه
الاستئذان عند الدخول علىٰ أيّة امرأة وإن كانت محرمة عليه قال تعالىٰ : (
وَإِذَا بَلَغَ