الصفحه ١٢ :
الاُسرة
اصطلاحاً :
هي رابطة الزواج التي تصحبها ذُرّية (١)
.
وهي : رابطة اجتماعية تتكون من
الصفحه ١٥ :
: «
من ترك التزويج مخافة الفقر ، فقد أساء الظنّ بالله عزَّ وجلَّ » (١)
.
ومن الحلول الوقتية التي سنّها
الصفحه ٢١ :
فإنّ صحبتها بلاء ، وولدها ضياع »
(١) .
وكذا الحال في الزواج من المجنونة ،
فحينما سُئل الإمام
الصفحه ٣٥ : أو الجد وطلب إذنهما من القضايا المحبّبة لدىٰ الشريعة ولدىٰ العرف ، لأنّ الزواج هو تعميق للعلاقات
الصفحه ٣٩ : إلىٰ التنافر والتباغض مراعياً الفطرة الإنسانية
وما ينسجم معها من علاقات .
فلو عقد الرجل علىٰ امرأة
الصفحه ٤٥ : زوجته فأتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحدّ لم يلحق به ، وتحديد الحمل يعتمد علىٰ النصوص والتوقيف
الصفحه ٥٧ :
الحضانة
:
الحضانة هي الولاية علىٰ الطفل
لفائدة تربيته ، وما يتعلق بها من مصلحته (١)
، ومرحلة
الصفحه ٦٠ : المنسجم مع طبيعة الفوارق البدنية والعاطفية لكلٍّ من الزوجين ، وأن تراعي هذه القيمومة في تعاملها مع الأطفال
الصفحه ٦١ :
فقالت : فخبّرني عن شيء منه فقال : ليس
لها أن تصوم إلّا باذنه ـ يعني تطوعاً ـ ولا تخرج من بيتها
الصفحه ٦٢ :
صرفاً ولا عدلاً ولا حسنة من عملها
حتىٰ ترضيه » (١)
.
وقال الإمام جعفر الصادق عليهالسلام
الصفحه ٦٣ :
فتجوز له العقوبة إذا منعته من نفسها ،
وتسلّطت عليه بالقول أو الفعل ، فيبدأ بوعظها وتخويفها من
الصفحه ٦٦ :
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (١)
.
فيجب علىٰ الزوج الانفاق
علىٰ زوجته ، وشدّد رسول الله
الصفحه ٦٩ : كلّ واحد منكما يجب أن يحمد الله علىٰ صاحبه ، ويعلم أن ذلك نعمة منه عليه، ووجب أن يحسن صحبة نعمة الله
الصفحه ١١٠ : بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل المدينة : « إنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ،
وحرمة الجار
الصفحه ١٢٠ : رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
علىٰ مداراة الآخرين والرفق بهم ، والالتزام بهذه التوصيات من شأنه أن