الصفحه ١٩ : ذات الدين ، فيكون اختيارها لدينها مقدّماً علىٰ اختيارها لمالها أو جمالها ، لأنَّ الدين هو العون
الصفحه ١٠٧ : المسلمين من قطيعتهم لأرحامهم ، وكان يقول : «
إنّي أخاف عليكم استخفافاً بالدين ، ومنع الحكم ، وقطيعة الرحم
الصفحه ١٣٤ : متواتر ـ كان يسمع صوت النساء ، وكنّ يسألنه عن شؤون الدين ، وقد اشتهر عن الزهراء عليهاالسلام
خطبتها في
الصفحه ١١ : : ١٦ ، دار الثقافة ، قم ١٤١١ هـ .
٤)
دائرة معارف القرن العشرين / محمد فريد وجدي ١ : ٢٧٧ ، دارالمعرفة
الصفحه ٣٧ : وليلة ، أو
خمس عشرة رضعة مباشرة من الثدي ، غير مفصولة برضاع آخر من مرضعة ثانية .
٢ ـ أن يكون اللبن
الصفحه ٥١ : مدة للطهر من دم النفاس عشرة أيام (٣)
.
وحكم النفساء حكم الحائض في جميع
المحرّمات والمكروهات
الصفحه ٩٢ : ، فتقول لزوجها : أنا كارهة لك ، فأنت أيضا كذلك ، فخلِّ سبيلي، فيقول لها : لك عليَّ دين فاتركيه حتىٰ أُخلي
الصفحه ١١٦ : : (
وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ... )
(٣) .
وأمر بالاعتصام بحبل الله وعدم
الصفحه ١٢١ : ، وتتّبع مرضاته
، وتطيع أمره .
ومنها : أن لا تشبع ويجوع ، ولا تروي
ويظمأ ، ولا تلبس ويعرىٰ .
ومنها : أن
الصفحه ٣٤ :
أولياء
العقد :
لا يجوز للصغيرة العقد علىٰ نفسها
إلّا باذن الأب والجد (١)
، ولا يجوز للبالغة
الصفحه ٦٤ :
الزوجين يعصم الحياة
الزوجية من التصدّع والاضطراب ، فأكد علىٰ الزوجة أن لا تكلف زوجها مالا يطيق
الصفحه ١١٣ :
عنه ضميراً لم تتصل إليه لانطوائه عليه
.
لا تستمع عليه من حيث لا يعلم ، لا
تسلمه عند شديدة ولا
الصفحه ١٣٥ : يكون عازلاً بين اليدين ، بشرط أن لا يغمز كفّها ، فان غمز الكفّ من المحرمات ، قال الإمام جعفر الصادق
الصفحه ٢٨ :
رجلاً لا يملك شيئاً
، فقال له : «
قد زوجتك علىٰ ما تحسن من القرآن ، فعلمها إيّاه » (١)
.
وهذه
الصفحه ٣٥ :
الفسخ (١)
.
ولا ولاية لأحد علىٰ غير الباكر ،
ولكن يستحبّ لها أن تعقد باذنهما (٢)
، واستشارة الأب