الصفحه ٧٠ :
إلّا من فاحشة مبيّنة »
(١) .
ونهىٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم
عن استخدام القسوة مع المرأة
الصفحه ٧٥ : عينيك من النظر إليهما إلّا برحمة ورقّة ، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ، ولا يدك فوق أيديهما ، ولا تقدَّم
الصفحه ٧٨ : الحياة ، ولا يتحقق ذلك إلّا باشباع حاجات الأبناء الأساسية ، كالحاجة إلىٰ الايمان بالغيب ، والحاجة إلىٰ
الصفحه ٨٢ : المشاكل والتوترات إلّا بالطلاق ، فقد يكون الطلاق سعادة لكلا الزوجين ، ومع ذلك فقد منح الإسلام الفرصة
الصفحه ٨٣ : رأياه صلاحا من غير مراجعة ، وإن رأيا التفريق بينهما بطلاق أو خلع ، لا يحق لهما امضاء ذلك إلّا بعد مراجعة
الصفحه ٨٥ :
وليس أمام الزوجة إزاء هذه الحالة إلّا أحد
خيارين ؛ إمّا الصبر علىٰ ذلك حفاظا علىٰ كيان الاُسرة من
الصفحه ٨٦ : في القرآن
الكريم : ( وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا
الصفحه ٨٩ : الإمام الباقر عليهالسلام : «
لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق »
(٤) .
٤ ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون
الصفحه ٩٢ : .
ولا يجوز له إذا كان كارهاً لها أن يأخذ
منها علىٰ الطلاق أكثر ممّا أعطاها .
ولا رجعة لها إلّا بعقدٍ
الصفحه ٩٤ : بائناً . والطلاق البائن : هو كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلّا بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ مستأنف ، أو بعد أن
الصفحه ٩٧ : يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ... ) (١)
.
ويجب علىٰ
الصفحه ٩٩ : إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
الْكِتَابُ
الصفحه ١٠٢ : الروحية المهيمنة علىٰ علاقات الإنسان بأقاربه ، وهو قد يتفاوت تبعا للقرب والبعد النسبي إلّا أنّه لا يتخلّف
الصفحه ١٠٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
: «
ألا أدلكم علىٰ خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة ؟ من عفا عمن ظلمه ، ووصل من قطعه ، وأعطىٰ من حرمه
الصفحه ١٠٥ :
عليهالسلام
إلىٰ تفقّد أحوال الأرحام المادية وإشباعها ، فقال : « ألا لا يعدلنَّ
أحدكم عن القرابة يرىٰ بها