الصفحه ٩٨ : الطيب كلّه (٣)
.
ويجوز لها المبيت حيث شاءت (٤)
في منزلها أو في منزل آخر .
ويبدأ الحداد والعدة من يوم
الصفحه ١٠٧ : البلوىٰ ، وتيسّر الحساب ، وتنس ء في الأجل » (٤)
.
وقال الإمام جعفر الصادق عليهالسلام : «
صلة الأرحام
الصفحه ٨٥ :
وليس أمام الزوجة إزاء هذه الحالة إلّا أحد
خيارين ؛ إمّا الصبر علىٰ ذلك حفاظا علىٰ كيان الاُسرة من
الصفحه ١٣٩ :
عن الإمام علي بن موسىٰ
الرضا عليهالسلام
: إنّ بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله ، فأتىٰ
الصفحه ٣٨ : بالاُمّ فيجوز له نكاح
بنتها ، وهو نصّ القرآن الكريم في الآية المتقدّمة ، وقال الإمام علي عليهالسلام
الصفحه ٥٢ : من حليب أُمّه ، قال الإمام علي عليهالسلام : «
ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أُمّه
الصفحه ١٢٩ : النظر دون ريبة من قبل
(أولي الاربة) وهو كما قال الإمام جعفر الصادق عليهالسلام
: «
الأحمق الذي لا يأتي
الصفحه ١٥ :
وتزداد الكراهية حينما يعزب الإنسان عن
الزواج مخافة الفقر، قال الإمام جعفر الصادق عليهالسلام
الصفحه ٣٥ : ، وكذا الحال في الرجل .
سُئل الإمام الصادق عليهالسلام عن زواج غير الباكر
، فقال : «
هي أملك بنفسها
الصفحه ٤٥ : كاملة (٢)
، والسنة الكاملة انفردت بها الإمامية (٣)
.
والفائدة في تحديد أكثر الحمل أنّ الرجل
إذا طلق
الصفحه ١٣٢ :
وجواز النظر لمن أُريد التعامل معها في
بيع وشراء واجارة وغير ذلك من أنواع المعاملات
الصفحه ٥٧ : الذي تقوم عليه أعمدة الصحة النفسية والخلقية ، وتتطلب هذه المرحلة من الوالدين ابداء عنايةٍ خاصةٍ في
الصفحه ٦٢ :
صرفاً ولا عدلاً ولا حسنة من عملها
حتىٰ ترضيه » (١)
.
وقال الإمام جعفر الصادق عليهالسلام
الصفحه ٦٣ : الله تعالىٰ ، فإن أثّر ذلك وإلّا هجرها بالاعراض عنها في مدخله ومخرجه ومبيته من غير اخلال بما يحفظ
الصفحه ١٣٦ : أو ما شابه ذلك ، وهو من الاُمور التي حرمتها الشريعة إلّا في حالات الضرورة القصوىٰ .
٤ ـ حكم مشي