الصفحه ١٢٦ : .
قال الإمام جعفر الصادق عليهالسلام : «
النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة ، وكفىٰ بها لصاحبها فتنة
الصفحه ١٦ : » (٣)
.
وجعله الإمام علي عليهالسلام من أفضل الشفاعات
فقال : «
أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتىٰ يجمع
الصفحه ١٠٤ : الإمام علي بن الحسين عليهالسلام : «
ما من خطوة أحبّ إلىٰ الله عزَّ وجلَّ من خطوتين : خطوة يسدّ بها
الصفحه ٢٠ : : يا رسول الله ، وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء »
(٣) .
وحذّر الإسلام من تزوج
الصفحه ٢٣ : تأثرها بأخلاقه وأدبه أكثر من تأثره هو بدينها وأدبها ، قال الإمام الصادق عليهالسلام : «
تزوّجوا في الشكاك
الصفحه ٦٧ : المطلقة في عدتها فعلىٰ الزوج الانفاق عليها ، وتسقط نفقتها في حال الطلاق الثالث ، قال الإمام محمد الباقر
الصفحه ٢٤ : إليها ماشية في ثيابها (٢)
، ويجوز لها كذلك ، ولا يحلّ لهما ذلك من دون ارادة التزويج (٣)
.
عن الإمام
الصفحه ٢٥ :
وله أيضا جواز تكرار النظر ، وأن ينظر
إليها قائمة وماشية ، وأن ينظر إلىٰ شعرها ومحاسنها وجسدها من
الصفحه ١٠٦ :
قطيعة
الأرحام في الأحاديث الشريفة :
الإسلام دين التآزر والتعاون والوئام ،
لذا حرّم جميع
الصفحه ٧٤ : الوالد لأنّها أكثر منه في تحمّل العناء من أجل الأولاد في الحمل والولادة والرضاع ، عن الإمام جعفر الصادق
الصفحه ٢١ :
فإنّ صحبتها بلاء ، وولدها ضياع »
(١) .
وكذا الحال في الزواج من المجنونة ،
فحينما سُئل الإمام
الصفحه ١٣٥ : يكون عازلاً بين اليدين ، بشرط أن لا يغمز كفّها ، فان غمز الكفّ من المحرمات ، قال الإمام جعفر الصادق
الصفحه ٦٤ : في أمر النفقة ، وهو أمر يسبب كثيراً من المتاعب في الحياة الزوجية ويضرّ بصفوها وانسجامها .
قال
الصفحه ٣٢ :
الإسلامية، والتزم المسلمون بها، وتوارثوها جيلاً بعد جيل ، وهي ليست شرطاً في صحة العقد (٢)
. سُئل الإمام جعفر
الصفحه ٤٨ : اسم الله تعالىٰ بالأذان في أذنه اليمنىٰ ، والاقامة في أُذنه اليسرىٰ (٤)
.
عن الإمام جعفر الصادق