الصفحه ٢١١ : التي يطلب فيها المريد من غيره تحصيل إرادته بقطع النظر عن كون الطالب
عاليا أو مستعليا أو ملتمسا أو راجيا
الصفحه ٣٠٣ : الجملة الشرطيّة إلى قسمين :
القسم
الأوّل : وهو ما يثبت لموضوع الحكم مع إمكان زواله عن الموضوع ، ومع
ذلك
الصفحه ٣٩٠ :
وبالتالي لا يكون الشرط محقّقا للموضوع ؛ إذ أنّ الموضوع وهو الجائي بالنبأ فرض
متقرّرا بقطع النظر عن الشرط
الصفحه ٧١ : بغضّ النظر عن قطع المكلّف بثبوته أو قطعه بعدمه أو ظنه بثبوته واحتماله
لعدمه او احتماله بثبوته وظنّه
الصفحه ٢٠٥ : الجمل الخبريّة موضوعة
للمدلول التصديقي الثاني ، فالمدلول التصديقي الجدّي إذن بناء على هذه النظريّة
يكون
الصفحه ٢٤٣ : الطبيعة المرسلة والمجرّدة عن القيود إذ لم يلحظ معها أيّ قيد ،
أي أنّ مصبّ النظر في الآية الشريفة مقتصر على
الصفحه ٢٩٠ : : المراد
من المفهوم في المتفاهم العرفي هو مطلق المدلول المنطبع في الذهن بقطع النظر عن
منشئه إذ قد يكون
الصفحه ٢٩٧ : والتلازم من حاقّ
المنطوق بقطع النظر عن واقع العلاقة بين الحكم وقيده ، فلو قلنا إن مجيء زيد
متوقّف على مجي
الصفحه ٣٥٠ :
المبرّر.
الثمرة
الثانية : إنّ الإمضاء لو كان واقعا على خصوص السيرة العقلائيّة بقطع
النظر عن منشئها
الصفحه ٣٧٠ : في الأمور النظريّة الحدسيّة فهو أن يكون المخبر من أصحاب الفهم والتخصّص
فيما أخبر عنه حدسا ، وإذا تم
الصفحه ٣٧٦ :
الإجماع يتشكل عن
تطابق آراء الفقهاء بسبب التأمّل والنظر في المدارك المتّصلة بالحكم المبحوث عنه
الصفحه ٣٨٩ : قبيل « إذا جاءك زيد فأكرمه » فإنّ الموضوع وهو زيد له تقرّر
وثبوت بغض النظر عن
الشرط وهو المجيء
، ومن
الصفحه ٤١٤ : على الخبر الحدسي المستفاد بواسطة الاجتهاد والنظر ، وكذلك في الروايات
والسيرة فإنّ موضوعها جميعا هو
الصفحه ٤٤٠ : نظر
الشارع هو نفي الحجيّة عن ظواهر الكتاب وأنّ ظواهر الكتاب غير مرادة من قبل الشارع
لكان العمل
الصفحه ١٤٦ : نفس
الحجية إلى الشارع المقدّس كأن نقول إن الشارع قد جعل الحجية لخبر الثقة وبين
إسناد الحكم المنكشف