الصفحه ٢٤٣ : صورة من هذه الصور الأربع مثالا :
الصورة الأولى :
الإطلاق في الموضوع : ومثاله قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ
الصفحه ٣٣٤ : في نهار شهر رمضان فإنّ لهذا الدليل مدلولين ، الأول هو
الحكم بالوجوب وهذا هو المدلول المطابقي للدليل
الصفحه ٤٢٤ :
انعقاد الظهور التصوري.
والحالة الأولى لا
إشكال في ثبوت الحجيّة لمدلول الدليل فيها وذلك لحجيّة الظهور
الصفحه ٤٠ : النوبة إلى
ما ينقسم إليه الحكم الظاهري ، فإنّه ينقسم إلى قسمين :
القسم الأوّل :
الحكم الظاهري في
مورد
الصفحه ٧٢ : الاحتمالات التي
قام الدليل على صحّتها وأيّها قام الدليل على عدم صحّتها ، فنقول :
إن الاحتمال الأول
ـ وهو
الصفحه ١٠٤ :
إنّ القطع
بالتكليف ينفي موضوع البراءة العقلية ، وأما المورد الأول والثالث فلا تسقط فيه
البرا
الصفحه ١٤٩ :
الدليل
الشرعي
ويقع البحث عنه في
مباحث :
المبحث
الأول : في تحديد دلالات
الدليل الشرعي والذي
الصفحه ١٥١ :
المبحث الأوّل
تحديد دلالات الدليل الشرعي
١ ـ الدليل الشرعي اللفظي
٢ ـ الدليل الشرعي غير
الصفحه ١٩٢ :
غير متعهّد بذلك.
ويمكن التفصّي عن
كلّ ما ذكرناه بأحد هذه الحلول :
الأول
: أن يكون لكلّ
تعهّد
الصفحه ١٩٣ : قاصدا المعنى الثاني ،
ولكن بشرط ألا يكون قاصدا المعنى الأول ، هكذا : « أتعهّد ألا آتي بلفظ العين إلا
أن
الصفحه ٣٠٣ : الجملة الشرطيّة إلى قسمين :
القسم
الأوّل : وهو ما يثبت لموضوع الحكم مع إمكان زواله عن الموضوع ، ومع
ذلك
الصفحه ٤٦٢ : :................................................. ٤٠١
الدليل الأول : التواتر ..................................................... ٤٠١
الدليل الثاني
الصفحه ٤٤٣ :
« ... ويحك يا
قتادة إن كنت إنّما فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت » (١).
ومنها
: ما
الصفحه ٤١٥ :
قاعدة التسامح في أدلّة
السنن
والمراد من هذه
القاعدة هو أنّ ما يعتبر في ثبوت الحجيّة للخبر من
الصفحه ١٨٣ :
أمّا العلم
الارتكازي فهو ما يكون المعلوم فيه مبتليا بالإبهام والغموض من بعض حيثيّاته بحيث
يكون أصل