الصفحه ٢٦٩ :
المرتبة
الثالثة : وهي أن تكون كثرة الاستعمال مؤدّية إلى نشوء علاقة بين
اللفظ وبين الحصّة الخاصة من
الصفحه ٢٧٤ : لحال المتكلّم في
عدم إرادة ذلك القيد الموجب للاستحباب.
وبذلك يتعيّن
الوجوب لأنه لا يعني أكثر من أن
الصفحه ٢٩٢ :
المفهوم عندهم لا يباين المفهوم في المتفاهم العرفي ولكنّه أخصّ منه إذ أنّ
المفهوم في مصطلح الأصوليّين يعني
الصفحه ٢٩٨ :
يتحقق بأقلّ من
ذلك ، إذ يكفي فى تحقق المفهوم أن يكون الربط بين الحكم وقيده بنحو يكون الحكم
متوقّفا
الصفحه ٣١٠ : .
والوجه الأول الذي
ذكرناه في مقام الاستدلال على ثبوت المفهوم للجمل يمكن تعديته لهذا القسم من الجمل
الصفحه ٣١٥ : مثل ذلك الحكم
للمستثنى وللموضوع بعد تحقق الغاية ، إذ كان بإمكان المتكلّم أن يجعل الحكم من
البداية على
الصفحه ٣٦٤ : الخبر ، وهي على قسمين :
الأول
: العوامل العامّة : وهي التي إذا توفّرت في مضمون خبر ساهمت ـ وبقطع النظر
الصفحه ٤٠٥ : الجري على ما هو مقتضى
دعوى الردع فهذا ما يوجب انقداح مجموعة من الاحتمالات :
الاحتمال
الأول : أنّ
الصفحه ٤٠٦ :
أمّا الاحتمال
الأوّل فمستبعد جدّا ؛ وذلك لافتراضهم متشرعة وأنهم يجرون على وفق ما تقتضيه أحكام
الصفحه ٥٦ : المصنّف من أن الخصوصية الأولى
للقطع ـ وهي الكاشفية ـ بديهة ، إذ أنّ ثبوت الشيء لنفسه بديهي ، فالإنسان
الصفحه ٥٨ :
منه كما تقدم
المقوّم للذات أما اللازم الذاتي فهو غير الذات وليس مقوّما لها ، فلا هو جنس
للذات ولا
الصفحه ٩١ :
الأدلّة
ويقع البحث فيها
عن الأدلة التي يثبت بها الحكم الشرعي الأعم من الواقعي والظاهري ، وهذه
الصفحه ١٠١ : الشك ، ففي كلّ مورد من موارد الظن والاحتمال بالتكليف
الإلزامي تجري قاعدة البراءة العقلية ولا مسوّغ لرفع
الصفحه ١٢٢ : الدليل المشكوك الحجية صالحا لنفي موضوع الأصل
العملي الجاري في مورد الدليل المشكوك.
ولمزيد من التوضيح
الصفحه ١٨٢ :
الجواب الأوّل :
وقد أجيب عن هذا
الإيراد بنفي الدور ، وذلك بأنّ المتوقّف غير المتوقّف عليه