الصفحه ٢٥٣ :
للأول بقوله تعالى
: ( أَقِمِ الصَّلاةَ ) (١) فإنّ الإطلاق هنا بدلي أفرادي حيث إنّ الحكم قد وقع على
الصفحه ٢٨٢ : الاتجاه الأول إذ أنّ تحديد
المراد من حيث عدم إرادة القيد لا يتم إلاّ عن طريق قرينة الحكمة.
وأمّا إذا
الصفحه ٣٢٩ : هي من قبيل القرائن الحاليّة أو المقاميّة.
ولمزيد من التوضيح
نذكر بعض التطبيقات :
التطبيق الأوّل
الصفحه ٣٤٣ : ، أمّا بناء على عدم اقتضاء العصمة لأكثر من عدم ترك
الواجب فإنّ المداومة على ترك الفعل كتركه في موارد
الصفحه ٣٩٠ : من حيث إنه لم
يبيّن ما يوجب استظهار هذا الافتراض دون الافتراض الأوّل المبتلي بإشكال محقّقيّة
الشرط
الصفحه ٤٣٣ : الدعوى هي :
الدليل الأوّل :
قوله تعالى ( هُوَ
الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ
الصفحه ٤٤١ : أولى به.
الطائفة
الثانية : والتي مفادها عدم صحّة التعويل على ما ينفهم من ظواهر
الكتاب الكريم دون
الصفحه ٩ : فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها ) (١) ولا يمكن الحكم بالوجوب مثلا إلا أن ينقّح مسألتين أصوليّتين ، ألاولى : ظهور
الصفحه ٤٢ :
يلاحظ المولى ما
هو الأهم من هذه الأحكام في نظره فيجعل الوظيفة على طبق الحكم الأهم في نظره لغرض
الصفحه ٤٣ :
الرواية الشريفة «
هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » (١).
الثاني
: كون المشكوك وهو
العمل الصحيح قد
الصفحه ٥٧ : حرّكه نحو تحصيل الماء من المكان المعيّن أمران
، الأول : القطع بوجوده في ذلك المكان ، والثاني : تعلّق
الصفحه ٦٧ : حق الطاعة إلاّ في بعض موارد القطع كالقطع الناشئ مثلا عن الكتاب والسنّة
الشريفة.
أما القول الأوّل
الصفحه ١٣٤ :
للمدلول الالتزامي
غير هذا المدلول المطابقي ، نعم هما يفترقان من حيث إن القسم الأول يكون فيه
الصفحه ١٦٧ :
بين هذا اللفظ
وبين ذلك الشيء ، وهذا الاقتران إنما هو من مقتضيات طبع الإنسان وتكوينه ، وتارة
أخرى
الصفحه ٢٢١ : الأوامر الإرشاديّة يمكن تقسيمها إلى قسمين :
القسم
الأول : ما يكون فيه الأمر كاشفا عن مدرك من المدركات