الصفحه ٥٠ : الأحكام الشرعيّة
من مختلف الأبواب الفقهيّة ـ يمكن تصنيفها إلى قسمين :
القسم
الأوّل : هي الأدلة التي يكون
الصفحه ٦٩ : بواسطة القطع مستحيل لأنه يلزم منه
اجتماع الضدّين وذلك لأنّ التكليف لمّا كان ثابتا بالقطع فهو واقعي فلو
الصفحه ٧٣ :
وأما الاحتمال
الثالث ـ وهو أن موضوع حق الطاعة هو التكليف الواصل بأيّ نحو من أنحاء الوصول (
القطعي
الصفحه ١٢٥ : البحث
إلى موارد أربعة نذكرها تباعا :
المورد
الأول : ما إذا كان الدليل من قبيل الأدلة المحرزة القطعيّة
الصفحه ٢١٥ : جملة تامّة ومرادة من المتكلّم بالمراد الجدّي ،
وهذا إنما يناسب المدلول التصديقي الجدّي والذي هو غير
الصفحه ٢٣٣ :
فيستحيل أن يتعلّق
به الطلب ؛ إذ أنّ تعلّق الطلب به يكون من تحصيل الحاصل ، أو قل إعدام المعدوم
الصفحه ٦٠ :
بديهيّتان إلاّ
أنّهما لا تحققان الغرض الذي من أجله يبحث الأصولي مسألة القطع ، إذ أنّ الأصولي
يبتغي
الصفحه ٨٩ :
الثبوت هو الدليل الإثباتي ، ولذلك استدلّ المصنّف على جواز الإسناد في موارد
القطع بتكليف من التكاليف بقوله
الصفحه ١١١ : في مقابل
الدليل العقلي الذي يرجع في دليليّته إلى المدركات العقلية.
ومن هنا لا بدّ من
معرفة ما ينقسم
الصفحه ١٦٦ : واعتباره دالا على معنى من
المعاني ، إلاّ أنها تعتبر ذلك وسيلة من وسائل نشوء العلاقة وليس هو السبب في
الصفحه ١٧٠ : الوضع من جهة ما يسببه ويحققه ، فالوضع ينقسم إلى وضع تعييني ووضع تعيّني ،
وحينما نلاحظه من جهة اللفظ الذي
الصفحه ١٧١ :
معنى زيد بعنوان
كلّي صالح للانطباق عليه.
ومع اتّضاح هذين
النحوين من تصوّر المعنى ، نكون قد
الصفحه ١٧٥ : على المعنى.
فنقول : إنّ الوضع
بهذا اللحاظ ينقسم إلى قسمين :
الأول
: الوضع الشخصي : وهو ما يكون
الصفحه ٢٠٦ :
عنه.
وأمّا الجمل
الناقصة فموضوعة لقصد إخطار معناها في ذهن السامع ، فهي إذن لا تفيد أكثر من
الصفحه ٢٤٦ :
الوضع إذ أنّ
الوضع بناء على هذا القول لا يدلّ على أكثر من الطبيعة بما هي ، والإطلاق والتقييد
أمران