للحجيّة عن الدليليّة أو لا أقل تكون صالحة لمعارضتها.
ويمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاث طوائف :
الطائفة الأولى : هي الروايات الآمرة بالتمسّك بالقرآن وأنّه المرجع في كلّ ما يعترض المسلمين من بلايا وفتن.
وهذه الروايات من قبيل حديث الثقلين والّذي ثبت تواتره عن الفريقين.
ومن قبيل ما ورد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّها إذا عرضت عليكم الفتن كقطع اللّيل المظلم فعليكم بالقرآن.
وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات واضح ؛ إذ أنّ الأمر بالتمسّك بالقرآن معناه الالتزام بمضامينه وما يشتمل عليه من مفاهيم وأحكام. واستكشاف هذه المضامين والمفاهيم لا يكون إلاّ بواسطة الظهور ؛ إذ أنّها الوسيلة المتعارفة في مقام التعرّف على مرادات المتكلّمين وسيتضح هذا التقريب أكثر في تقريب الاستدلال بالطائفة الثانية.
الطائفة الثانية : وهي الروايات الآمرة بعرض الشروط في العقود على القرآن فما خالف كتاب الله فهو مردود ، وهذا من قبيل ما ورد « من أن كلّ شرط خالف كتاب الله فهو باطل ».
وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات حاصله : أنّه إن كان المقصود من مخالفة الشرط للكتاب مخالفته لما هو مقتضى الإطلاق اللّفظي للقرآن فهذا يعني أنّ المخالفة لكتاب الله هي المخالفة لظواهر الكتاب ، إذ أنّ الإطلاق اللّفظي من مصاديق الظهور ، وبذلك يثبت المطلوب.
وإن كان المقصود من مخالفة الشرط للكتاب هو منافاة الشرط واقعا