الصفحه ٥٣ : المشتركة سواء كانت
من قبيل الأدلّة المحرزة أو من قبيل الأصول العملية ، وكذلك هو المرجع في تشخيص
موضوعات هذه
الصفحه ٥٦ : انتفاء الجزء المقوّم لها مثل الحيوانية.
فإذا اتضح هذا
يتّضح معنى قول الأصوليّين أنّ القطع كاشف بذاته
الصفحه ٦١ : هي معنى ثان للحجيّة في اصطلاح الأصوليّين إلاّ أنّ الاحتجاج هنا
يكون للعبد على المولى في الموارد التي
الصفحه ٦٣ : : الحجيّة هل هي ثابتة
للقطع أو لا؟
المعروف بين
الأصوليّين ثبوت الحجيّة للقطع بمعنى أنّها لازم ذاتي للقطع
الصفحه ٦٦ : الأصوليّين.
الثاني
: إنه ليس كل قطع
بالتكليف يحقّق موضوع حق الطاعة وإنما الذي يثبت حق الطاعة للمولى هو بعض
الصفحه ٧٢ : بالقطع دون الظن أو الاحتمال
فهو ما ذهب إليه مشهور الأصوليّين لقاعدة « قبح العقاب بلا بيان » ، والظن
الصفحه ٧٩ : الترخيص بعد الحكم باستحالته في مقام الثبوت
، وهذا ما ذهب إليه مشهور الأصوليّين ، إلا أن المصنّف رحمهالله
الصفحه ٨١ : بعض أطراف العلم الإجمالي وفي الجامع
، وقد أرجأ المصنّف البحث عن هذا المقام إلى بحث الأصول العملية.
الصفحه ٩١ : الأدلة
يمكن تصنيفها إلى قسمين :
الأول
: الأدلة المحرزة.
الثانية
: الأصول العملية (
الأدلة العملية ).
الصفحه ١٠٨ : ومثبتيّته للأحكام الشرعية ، والبحث الأصولي هو المتكفّل
بإثبات حجيّته ، ولا بدّ في إثبات حجيّته من قيام دليل
الصفحه ١١١ : لفظية ، نصل إلى ما هو
العمدة في البحث الأصولي عن الدليل الشرعي ، وهو : البحث عنه من حيث مفاده ، ومتى
الصفحه ١١٩ : المرجع هو عدم تنجّز الشهرة وعدم لزوم
العمل بمفادها ، وبالتالي لا بدّ من الرجوع إلى الأصول العملية الجارية
الصفحه ١٢٠ : هي الأصول العملية الجارية في موارد الشك.
وباتّضاح هذين
الأمرين تتّضح الجهة الأولى من هذا المطلب وهي
الصفحه ١٢٤ : : القطعي ، وغير القطعي ، ومثالا يناسب الأدلّة العملية
المعبّر عنها بالأصول العمليّة.
أما ما يناسب
الدليل
الصفحه ١٢٨ : رحمهالله ، واستدلّ على
ذلك بما ذكره في بحث الأمارات والأصول.
وحاصل ما ذكره
هناك أن الدليل الظني المحرز