الصفحه ١٠١ :
أننا قلنا هناك إنّ أعم الأصول هو أصالة الاحتياط العقلي « وقد شرحنا معنى الأعمية
».
وأمّا هنا وبنا
الصفحه ١١٢ : بحث مثل
هذه المدلولات من وظائف الفقه ، أمّا الأصول فهو يبحث عن الضوابط العامّة والتي هي
مطّردة ونافعة
الصفحه ١١٣ : غير علم الأصول فإنّ إثبات أنّ هذا خبر ثقة من شؤون علم الرجال
ولا صلة له بعلم الأصول.
وتلاحظون أنّ
الصفحه ١٢١ : في حجية دليل من
الأدلة ، وهذا هو معنى قول الأصوليّين إن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية
، فإن
الصفحه ١٢٢ : المرجع في مثل هذا
المورد هو الأصول العملية ـ بهذا الدليل وهو : أنه لا سبيل لرفع اليد عن الأصول
العملية
الصفحه ١٤٥ : ، وبيان أحكام أفعال المكلّفين إنما هو من وظائف علم الفقه لا
علم الأصول ، إذ قلنا إن الذي يبحث عنه في علم
الصفحه ١٤٨ : هي في مقابل
المبادئ التصورية ، وقد بيّنّا معنى المبادئ التصوّرية في بحث موضوع علم الأصول.
أمّا
الصفحه ٤٥٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنّه مبعوث من
الله جلّ وعلا الذي هو الإله الحق.
وهذه هي أصول
الدين المحتاج ثبوتها إلى معجزة
الصفحه ٢٥٠ : الذي لم يذكره
لا يريده كاف في انعقاد الإطلاق.
وبعبارة أخرى :
كاف في إثبات عدم إرادة القيود وهو معنى
الصفحه ١٧٨ : المجازي غير كافية وحدها لتصحيح
الاستعمال ما لم يكن هناك وضع ؛ إذ المصحح للاستعمال هو الأوضاع اللغوية
الصفحه ٢٠ : وعناصر صغروية أخرى.
وهذا بخلاف
المسائل الأصولية فإنها مطّردة ونافعة للوصول إلى كثير من النتائج الفقهيّة
الصفحه ٣٦ : المطابقة لذلك
يعبّر عنهم في عرف الأصوليّين بالمصوّبة.
والذي يدلّ ـ على
ما ذهب إليه الإمامية من أنّه لا
الصفحه ٣٨ : ابتداء.
وبهذا يتّضح أن
الأصول العملية مثل أصالة الحلّ والطهارة ، وكذلك الأمارات الظنّية مثل خبر الثقة
الصفحه ٤٠ : ».
الأمارات والأصول :
بعد اتّضاح معنى
الحكم الظاهري وأنّه الحكم المجعول في موارد الشك في الحكم الواقعي تصل
الصفحه ٤٤ : اليقين به « فإنّه على يقين من وضوئه
» (٢) ، فإنه نزّل الوضوء المشكوك منزلة الوضوء المتيقّن.
إذن الأصول