الصفحه ٢٩٤ : متوفّرا على ركنين أساسيّين :
الركن
الأوّل : أن يكون القيد المرتبط بالحكم في المنطوق علّة منحصرة للحكم
الصفحه ٣٠٨ : عن العدالة فلا معنى لأن يأتي المتكلّم بخطابين يجعل
في الأوّل وجوب الإكرام للعالم العادل ويجعل في
الصفحه ٣١٦ :
طبيعي وجوب الصوم
منتف عن الموضوع وهو المكلّف بعد بلوغ الغاية في بعض حالات الموضوع ، ولتكن تلك
الصفحه ٣٣٥ : بخلاف ما لو
كان المبنى هو عدم التبعيّة في السقوط ـ وإن كان المدلول الالتزامي تابعا للمطابقي
في الثبوت
الصفحه ٣٤٢ : ء :
النحو
الأوّل : أن يكون الفعل من قبيل الأفعال العباديّة ، وهذا النحو من
الأفعال لا إشكال في دلالتها على
الصفحه ٣٤٨ : يكون كل مورد متوفّر على تلك
المبرّرات مؤهلا للجرى عليه من قبلهم ، ويكون عدم الجري عليه في وقت من
الصفحه ٤٠٤ : العقلائيّة
الفعليّة جارية على العمل بأخبار الثقات وأردنا إثبات امتدادها لزمن المعصوم عليهالسلام ، غاية ما في
الصفحه ٤٢١ :
تمهيد
ويقع الكلام فيه
عن أنحاء الدلالة للدليل الشرعي ، والنتائج المترتّبة على التفاوت في أنحا
الصفحه ٤٢٥ : .
أما تقريب
الاستدلال بالسيرة العقلائيّة :
فهو أنّه لا ريب
في تباني العقلاء على التوسّل بالظهور
الصفحه ٤٤٤ :
المستعملة لغرض
الكشف عمّا هو مختلج في النفس من معاني ، ولا يكون ثمّة تردّد في ذلك الفهم إذا ما
قام
الصفحه ٤٥ : قلنا هناك إنّ
الحكم الظاهري إنما هو في طول الحكم الواقعي ومتأخّر عنه تأخر الحكم عن موضوعه ،
فليس للحكم
الصفحه ٤٨ : الجيران ، فلو كان الجيران خمسة فعندنا في الواقع خمس قضايا ، موضوع كل
قضيّة فرد من أفراد الجيران ومحمولها
الصفحه ٧٣ : لا يكون مسؤولا عن ذلك التكليف لو كان ثابتا في نفس الأمر والواقع خلافا
للاحتمال الأول ، فالمشهور
الصفحه ٩٦ : الاحتياط العقلي يقع في موارد :
المورد
الأول : القطع بالترخيص : وهو من الأدلّة المحرزة بل هو أقوى الأدلة
الصفحه ١٣٨ :
المطلب الرابع
وفاء الدليل بدور القطع
الموضوعي
ذكرنا في بحث
الدليل الشرعي أنّه ينقسم إلى أدلة