الصفحه ٩٧ : العقلي بل نستدل بالنص القرآني نعم اشتراكهما في
النتيجة يؤكد الحكم.
المورد
الثالث : قيام دليل ـ قام
الصفحه ١٠٤ :
إنّ القطع
بالتكليف ينفي موضوع البراءة العقلية ، وأما المورد الأول والثالث فلا تسقط فيه
البرا
الصفحه ١١١ : في مقابل
الدليل العقلي الذي يرجع في دليليّته إلى المدركات العقلية.
ومن هنا لا بدّ من
معرفة ما ينقسم
الصفحه ١١٢ : ، وقلنا الضوابط العامة للاحتراز عن
مدلولات الدليل الشرعي التي لا يستفاد منها إلا في مورد أو موردين فإنّ
الصفحه ١٥٧ : وجادّا في حكايته فالدلالة
تصديقيّة ثانية.
الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدّمة
ذكرنا في البحث
السابق أن
الصفحه ١٦٣ : النفساني
بأن لا يتلفّظ بهذا اللفظ إلا إذا كان قاصدا لتفهيم هذا المعنى ، وهذا التباني لا
يتصوّر إلا في حالة
الصفحه ١٧٩ :
الدعوى هي الاحتفاظ بمجازية المعنى المجازي بعد الوضع الجديد.
ولذلك قال بعضهم ـ
في مقام تصوير وضع جديد
الصفحه ١٩٣ :
والمترادف بهذه
الكيفيّة :
أما في المشترك
اللفظي ، فيتعهّد بأن لا يأتي بهذا اللفظ إلا أن يكون
الصفحه ٢٠٤ : يكون في الجمل التامّة ـ لا يتحقّق إلاّ من
القاصد الجاد في الحكاية عن الواقع فهو بهذا غير مستفاد من
الصفحه ٢٠٥ : في الجملة الخبريّة هو قصد الحكاية عن وقوع النسبة أو عدم وقوعها لأنّ قصد
الحكاية هو الواقع تحت
الصفحه ٢٢٨ :
المبحث الثالث : الأمر بالأمر :
يقع الكلام في هذا
المبحث عن أنّ الأمر بالأمر بشيء هل يدلّ على أنّ
الصفحه ٢٣٥ : سنخ الأفعال كما هو واضح.
ظهور النهي في
الحرمة :
لم يقع إشكال في
ظهور النهي بمادّته وهيئته في
الصفحه ٢٤٤ :
(
وَلا
تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
) (١) فالمتعلّق للحرمة في الآية
الصفحه ٢٥٥ : يكون إلاّ في العنوانين الذين يلزم من تصوّر
أحدهما تصوّر الآخر كما في مثالنا ، فإنّ تصوّر عنوان الأب
الصفحه ٢٨٩ : المذكور في المنطوق.
وهذا التعريف
يستوجب بيان أمور :
الأمر
الأوّل : إنّ المراد من المنطوق هو المدلول