الصفحه ٢١٦ : الحرفي لا يكون مدلوله معنى اسميّا ، نعم يمكن أن يكون
للمعنى الحرفي ما يماثله في المعاني الاسميّة كما
الصفحه ٢١٧ :
المتكلّم أن يستعمل صيغة الأمر في الجملة التامّة ، وهذا يعني أنها مستفادة من
معرفة حال المتكلّم والذي هو
الصفحه ٢٢٧ : على سعته ، والثاني هو : لزوم امتثاله في وقت معيّن ، ويمكن التمثيل لذلك
بقوله تعالى : ( كُتِبَ
الصفحه ٢٤١ :
الإطلاق
ويقع البحث في
جهات :
الجهة الأولى : في
تحديد معنى الإطلاق :
الإطلاق بحسب
مدلوله
الصفحه ٢٨٥ : دون الحاجة في استظهار العموم منها إلى قرينة الحكمة مثلا أو غيرها
من القرائن ، وإذا كان كذلك ففي كلّ
الصفحه ٣٢٤ : تصوّري.
وأمّا الدلالة
التصديقية الأولى وكذلك الثانية فإنّه لا ينعقد لهما ظهور في حال قيام القرينة
الصفحه ٣٦٥ :
غير الإمامي بخبر
يناسب مذهب أهل البيت عليهمالسلام ، وكان إيراده للخبر في مجلس حضّاره من أعداء أهل
الصفحه ٣٦٧ :
الإجماع
وهو اتفاق جمع
كبير من الفقهاء على رأي واحد في مسألة من المسائل الشرعيّة.
وهذا يعني أنّ
الصفحه ٤١٢ :
أمّا الحالة
الثانية فالخبر فيها ساقط عن الاعتبار والحجيّة من غير فرق بين مبنى موضوعيّة
الوثاقة أو
الصفحه ٤٢٦ : فلا يمكن تطبيقه في المقام لاستلزام تطبيقه هنا للدور المستحيل ؛
لأنّنا في مقام الاستدلال على حجيّة
الصفحه ١٠ :
من صغرى وكبرى.
أمّا الصغرى : في
كل صيغة أمر فهي ظاهرة في الوجوب.
وأمّا الكبرى :
فهي أن كل ظهور
الصفحه ١٩ :
للوقوع في طريق
إثبات وجوب المقدّمة وهكذا.
فمثل حرمة الضد
ووجوب المقدمة محمولات لهذا الموضوع
الصفحه ١٢٢ :
كل مورد بحسبه.
ويمكن الاستدلال
على هذه الدعوى ـ وهي أن الأصل في الحجية هو عدم الحجية ، وأن
الصفحه ١٦٥ : قد
تعهّدت أن لا استعمله إلا في تفهيم هذا المعنى ، وهذا المعنى الذي أريد تفهيمه
الآن مطابق للمعنى الذي
الصفحه ٣٤١ :
هذا هو مقتضى
عصمته إذ أنّ العصمة لا تتنافى مع ارتكاب المكروه في حالات نادرة كما أنّ العصمة
لا