الصفحه ٣١٧ : مفاد الآية الكريمة إنّ الذي يجب غسله هو ما
بين المرفق والأصابع.
وأمّا مثال رجوع
الغاية إلى المتعلّق
الصفحه ٤٤٧ :
الجواب الثاني :
إنّنا لو تنزّلنا
وقلنا إنّ إطلاقات هذه الطائفة من الروايات شاملة لظواهر الكتاب
الصفحه ١٦ :
الشهرة ومحمولها
الحجية ، وكذلك حجية خبر الثقة فإن موضوعها خبر الثقة ومحمولها الحجية ، ومن
الواضح
الصفحه ١٥٣ : الظهور باللفظ أو بمناسبات الحكم
والموضوع مثلا ، كما أنها تساعد على استكشاف الخلل الذي قد يتّفق وقوعه في
الصفحه ٤٥ : الظاهري لأكل لحم الأرنب هو الحرمة بمقتضى خبر الثقة مثلا ، فهذا يعني
اجتماع حكمين متضادين على موضوع واحد
الصفحه ٣٨ : ابتداء.
وبهذا يتّضح أن
الأصول العملية مثل أصالة الحلّ والطهارة ، وكذلك الأمارات الظنّية مثل خبر الثقة
الصفحه ٤٠٢ : المتيقّن كما لو كان القدر
المشترك من مجموع الروايات هو خبر الثقة كأن لم يكن هناك ما يثبت اختصاص الحجيّة
الصفحه ٢٦٨ : موضوعة بحسب سعتها اللفظية لمطلق ما يدبّ على
الأرض ، إلاّ أنّ كثرة استعمال لفظ الدابّة في خصوص الخيل
الصفحه ٤٣٣ :
ظواهر الكتاب الكريم
اتّضح ممّا تقدّم
حجيّة الظهور وأنّ موضوع الحجيّة هو الظهور في مرحلة المدلول
الصفحه ٣٣١ :
عاجزا شرعا عن
تملّك الطعام ، وهذا مناف للامتنان الذي أرادته الشريعة وكشفت عنه بواسطة هذه
الرواية
الصفحه ٤٠ :
تابعة لموضوعاتها
فحينما ينعدم الموضوع أو لا يوجد لا يكون هناك حكم ، فنحن حين افترضنا أنّ الشك في
الصفحه ١٤٨ : هو عدم الحجية يمكن الاستفادة منها في بحث حجية قول اللغوي أو حجية
خبر الثقة في الموضوعات ، وكذلك لو
الصفحه ٦٧ : الانكشاف ينقّح موضوع
حق الطاعة سواء كان هذا الانكشاف بمرتبة القطع أو بمرتبة الظن أو الاحتمال. وقلنا
إن
الصفحه ٣٤٥ : الوضوء ، وإلاّ كان على
الإمام عليهالسلام بمقتضى وجوب تعليم الجاهل أن ينبّه المكلّف على منافاة فعله لما
الصفحه ٣٩٨ : المولى لأغراضه وتحفّظه
عليها ؛ إذ من القريب جدا أن يجعل المولى موضوع حكمه أوسع من مقدار الغرض وذلك
بدافع