الصفحه ٣٤٢ : ء :
النحو
الأوّل : أن يكون الفعل من قبيل الأفعال العباديّة ، وهذا النحو من
الأفعال لا إشكال في دلالتها على
الصفحه ٤٣١ : المتكلّم إلى أن انتهى من كلامه فإنّه في مثل هذه الحالة وإن كان يمكن
إجراء أصالة عدم الغفلة للمتكلّم إلاّ
الصفحه ٢٢٦ : هذه الآية الشريفة تدلّ على وجوب إيقاع الصوم في
شهر رمضان المبارك ، وهذا لا كلام فيه إنما الكلام في أنّ
الصفحه ٢٩٠ : ذكرنا فيما
سبق أنّ الأحكام حقائق متباينة ، كلّ حكم يمثّل نوعا له حدوده المانعة عن تداخله
مع غيره
الصفحه ٢٩١ :
غير ذلك ، فمثلا
قوله تعالى : ( فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ ) (١) الظاهر أن الوسيلة التي فهّم بها
الصفحه ٣٥٧ :
تمهيد
قلنا إنّ الدليل
الشرعي هو ما يصدر عن الشارع وتكون له دلالة على الحكم الشرعي.
وقد تقدّم
الصفحه ٣٧٣ : الإجماع لشاع بين المسلمين وذلك لكون المسألة
ممّا تعم بها البلوى ومن البعيد جدا أن يجري جميع المسلمين على
الصفحه ٣٨٦ : في عدم صلاحيّتها لإثبات الدليليّة بنفسها إذ أنّ الأصل عدم
حجيّة الظن ـ كما ذكرنا ذلك في بحث أنّ الشكّ
الصفحه ٤٢٥ : .
أما تقريب
الاستدلال بالسيرة العقلائيّة :
فهو أنّه لا ريب
في تباني العقلاء على التوسّل بالظهور
الصفحه ٤٥٤ :
هداية يمكن أن
تؤخذ عنه وهو مبهم ومجمل؟!
وكون القرآن
مشتملا على مضامين عالية لا يوجب إبهامه ؛ إذ
الصفحه ٣١ : ، وما ذكرناه هو التعبير الأنسب ، إذ لا يخلو تعبير المصنّف من
تسامح واضح ، حيث إن الحديث عن الإباحة
الصفحه ٥٤ : العامة
والعناصر المشتركة التي نستعملها كوسائل لإثبات الأحكام الشرعية إذ أنّ هذه
الأدلّة لمّا كانت ظنية
الصفحه ٥٥ : بمعنى أنّها عين القطع ، فالقطع هو الكاشفية كما أنّ الكاشفية هي
القطع وليس القطع شيئا ثبتت له الكاشفية
الصفحه ٢٠٩ : : ( وَأْمُرْ
أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ ) (٣) ، غايته أنه في هذه الحالة يكون مدلول الأمر استفيد من
المادّة والهيئة
الصفحه ٣٤٣ : ، كصلاة الليل ، وصوم الوصال ،
والزواج بأكثر من أربع ، فإن الدليل الخاص دلّ على أنها من مختصّات النبي