الصفحه ٣٢٤ : إنّ الظهور ينعقد في
المعنى الذي تقتضيه القرينة المتّصلة.
وكذلك الكلام لو
قامت قرينة على عدم الإرادة
الصفحه ٣٣٤ :
متعلّق الحكم أو
أنه يظلّ ثابتا حتى في حالات سقوط الخطاب بالحكم والذي هو المدلول المطابقي
للدليل
الصفحه ١٨٣ : الشيء معلوما إلاّ أنّ فيه تشويشا وإبهاما أو تكون هذه الحيثيّات المبهمة
مختزنة في دفائن النفس نحتاج في
الصفحه ٢٥٣ : : ( تصدّق على الفقير ) فإنّه يمكن بقرينة الحكمة أن يعرض الإطلاق طبيعة
الفقير والذي هو من المعاني الاسمية إذ
الصفحه ٢٨٩ : المذكور في المنطوق.
وهذا التعريف
يستوجب بيان أمور :
الأمر
الأوّل : إنّ المراد من المنطوق هو المدلول
الصفحه ٣٧٢ : ، فالمخبرون عن حس وإن كانوا يتفاوتون من جهة قوة وضعف
مداركهم الحسية ومؤهّلاتهم الشخصية إلا أنّ اختلاف هويّاتهم
الصفحه ٢١ : المقدمة الأولى وكبراه المقدمة الثانية بالبيان الذي بيّنّاه في تعريف علم
الأصول.
وبهذا يتّضح أنّ
علم
الصفحه ٩٠ :
موارده أشد.
وخلاصة الكلام أنّ
الذي أوجب ثبوت الحجية للقطع بالتكليف المولوي هو إدراك العقل لزوم حق
الصفحه ٩٣ :
تحديد المنهج في الأدلة والأصول
إنّ المنهجيّة
التي يسير عليها الفقيه في عملية الاستنباط للأحكام
الصفحه ١٧٥ :
وضع اللفظ دالا
عليه ، ويقع الكلام في المقام عن تقسيم الوضع بلحاظ تصوّر اللفظ الذي يراد جعله
دالا
الصفحه ٢٢١ : .
وتوضيح ذلك : أنّ
الأمر سواء المدلول عليه بالصيغة أو بالمادّة ظاهر ـ كما قلنا ـ في الوجوب أي ظاهر
في الأمر
الصفحه ٣١٨ :
أن تكون الغاية في
قوله تعالى : ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) (١) ، وكذلك قوله تعالى
الصفحه ٢٧ :
مثلا يتصوّر أولا الحكم الذي هو فعل من الأفعال ثم يتصور فائدته ثم يحصل له
الإذعان والتصديق بتلك الفائدة
الصفحه ١١٨ : .
ونبدأ
بالأمر الثاني ـ والذي هو : بيان المراد من الشك في الحجية لتوقف فهم الأول عليه ـ فنقول :
إن المراد
الصفحه ٢٠٨ :
الدلالات الخاصّة
والمشتركة
قلنا ـ فيما سبق ـ
إن دلالات الدليل الشرعي على قسمين ، فتارة تكون من