الصفحه ٢٢٧ : المسألة إذ أنّه هو الذي يمكن أن يقال
فيه بأن سقوط الأمر الثاني بفواته أو معصيته لا يقتضي سقوط الأول بل
الصفحه ٢٩٥ : الحكم بقيده سواء كان القيد الذي هو
العلّة متّحدا أو متعدّدا ، وكذلك يكفي أن يكون أحد جزءي العلّة منحصرا
الصفحه ٤٠٤ : العقلائيّة فإنّه يمكن استكشاف ذلك من عدم الردع إذ
أنّ الردع الذي نحتاجه لإلغاء مثل هذه السيرة لا بدّ أن يكون
الصفحه ١٠ :
من صغرى وكبرى.
أمّا الصغرى : في
كل صيغة أمر فهي ظاهرة في الوجوب.
وأمّا الكبرى :
فهي أن كل ظهور
الصفحه ٥٠ :
إلاّ أنّ المصنّف رحمهالله قد عدل عن هذا
التبويب ؛ لأنه إنما يناسب كون علم الأصول علما مستقلا
الصفحه ١٤٥ : ، وبيان أحكام أفعال المكلّفين إنما هو من وظائف علم الفقه لا
علم الأصول ، إذ قلنا إن الذي يبحث عنه في علم
الصفحه ١٦٣ :
مهمّة تترتّب على الفرق بين المسلكين ، وهي : أن الوضع بناء على التعهّد هو الذي
ينشأ الدلالة التصديقية
الصفحه ١٧٨ :
دلالة اللفظ
بإضافة القرينة على المعنى المجازي دلالة فعلية يمكن الاعتماد عليها.
ثم إن الكلام في
الصفحه ٣٥٠ : لذلك فيما سبق.
ومع اتّضاح ما
ذكرناه فالمبنى الذي يصحّحه المصنّف رحمهالله هو المبنى الثاني ، وهو أنّ
الصفحه ٣٧٥ : عقلائيا.
والذي يكشف عادة
عن أنّ السيرة عقلائيّة أو متشرعيّة هو نوع الموقف الملتزم به ، فقد يكون الموقف
الصفحه ٣٤ : ،
فاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة منشؤه استحالة أن يكون هذا الفعل مشتملا على مصلحة
تامة ومفسدة تامة وإرادة
الصفحه ١٦٧ : الذي طبعه الله عزّ
وجلّ عليه.
إذن يمكن إجمال
هذه النظرية بأن يقال : إنّ السرّ في واقعيّة العلاقة بين
الصفحه ٥١ : البحثين يبحثان تحت عنوان القسم
الأوّل والذي اصطلح عليه بالأدلّة المحرزة لكونها بصغراها وكبراها مما يحرز
الصفحه ١٠١ : فيها الاحتياط العقلي في
حين أنّه حكم في المورد الرابع بعدم سقوطه وأنه يتأكد بالدليل المثبت للتكليف في
الصفحه ٣٢١ : إرادته الجدّية وعدم إرادته ، وفي مثل هذه الحالة يتمسّك بأصالة ظهور حال
المتكلّم في أنّه جادّ في الحكاية