الصفحه ٣٤٤ :
أما الدليل العقلي
:
فقد ذكر له تقريبان
:
التقريب
الأول : هو أنّ المعصوم عليهالسلام لمّا كان
الصفحه ١١٩ : ـ فتوضيحه أن المقصود من الأصل في المقام هو
المرجع الذي نستند إليه في موارد الشك في الحجية ، ففي المثال
الصفحه ٢٧٧ : إرادة القيد تتعيّن النفسيّة إذ أنّ هذا هو مقتضى
الإطلاق الذي يعني عدم لحاظ القيد.
وأمّا استظهار
الصفحه ٢٠٧ : تامّة ، والذي يكشف عن تماميّة هذه
النسبة هو أنّ المفهومين المنتسبين فيها لم يندمجا بواسطة النسبة ولم
الصفحه ٢٢٢ :
( وَأَطِيعُوا اللهَ ) (١) ، فإنّ صيغة الأمر هنا استعملت في الأمر الإرشادي ، والذي صرف ظهور هذه
الصفحه ٢٣٦ : الإباحة
هو الفعل الذي للمكلّف تركه أو ارتكابه.
ومن الواضح أنّ
كلّ ذلك إنما ينشأ عن فعليّة الحكم ، فمتى
الصفحه ٢٧٥ : لا يقوم شيء مقامه في تحقيق الغرض ، بل إنّ تحقق الغرض منحصر بالإتيان
بهذا المتعلّق ، وذلك مثل
الصفحه ٢٦٩ : .
الإطلاق المقامي :
الإطلاق الذي
تحدّثنا عنه وقلنا إنّه متقوّم بقرينة الحكمة الدالّة على أنّ القيود التي
الصفحه ٢٤٨ : المدلول التصديقي الجدّي.
أمّا قرينة الحكمة
فهي توجب ظهور حال المتكلّم في أنّ الذي لم يذكره في خطابه في
الصفحه ٢٣٣ : بإعدام المعدوم إذ كيف يعدم ما هو معدوم
والحال أنّه فرع الوجود للشيء الذي يراد إعدامه.
لا يقال : إنّ هذا
الصفحه ٢٩٧ : الوجود والعدم وهما ذهاب النهار وضوء القمر.
ومن هنا قلنا إن
الربط الذي تحدثه الجملة لا يستوجب أن يكون
الصفحه ٤٢٣ : المحتمل الذي قامت القرينة على تعيّنه.
الحالة
الثالثة : أن لا يكون
للمحتملات الناشئة عن الدليل المجمل
الصفحه ٢٤٩ :
فهذا يعني أنّ
المراد هو الطبيعة المجرّدة فحسب إذ أنّها هي التي ذكرها المتكلّم في خطابه ،
فبضمّ
الصفحه ١٩٩ : هو أن لهذه المعاني تقررا وثبوتا في الذهن في مرحلة
سابقة عن الإبراز والذي يتمّ عن طريق الألفاظ فتكون
الصفحه ١١٢ : :
إنّه لا يمكن
الاستفادة من الدليل الشرعي ما لم نحدّد الضوابط العامّة لمدلولاته ، فالدليل
الشرعي قد يثبت