الصفحه ١٦١ : التوضيح
نقول : إنّه يمكن تنظير العلاقة الواقعيّة بين اللفظ والمعنى بالماء والحرارة
والذي نشأت حرارته عن
الصفحه ١٥٩ :
اختلفوا في كيفيّة الاعتبار الذي أنشأ العلاقة ، فهل هو اعتبار السببيّة أو اعتبار
الآلية أو أنه اعتبار اللفظ
الصفحه ٥٧ : القاطع نحو مقطوعه أي نحو الشيء الذي قطع
به. وقلنا إنه يساهم في التحريك والبعث لأنه ليس السبب الوحيد في
الصفحه ٦٠ :
بديهيّتان إلاّ
أنّهما لا تحققان الغرض الذي من أجله يبحث الأصولي مسألة القطع ، إذ أنّ الأصولي
يبتغي
الصفحه ١٠٣ :
للتكليف بل تتأكّد
به.
وأمّا
المورد الرابع : والذي هو عبارة عن قيام
الدليل غير القطعي على ثبوت
الصفحه ٣٣٧ :
الدليل الشرعي غير اللفظي
ذكرنا ـ فيما سبق
ـ أنّ الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين :
الأول : هو
الصفحه ٢٨٧ : الاستيعاب لتمام أفراد مدخولها ، بل إنها تدل عليه
بواسطة أنّ التعين الذي تشير إليه اللام لا يمكن أن يكون إلاّ
الصفحه ١٦٤ : تعهّد به إذ أنّه في الاستعمال
المجازي يأتي باللفظ ولا يكون قاصدا لتفهيم ذلك المعنى ـ الذي تعهّد بأن لا
الصفحه ١٢٨ : للمولى أي ملاحظة لنوع الحكم
الذي تكشف عنه الأمارة بل إن نظره مقتصر ـ في مقام جعل الحجية للأمارة ـ على ما
الصفحه ٢٩٦ : المعلول.
والذي يظهر من
عبارة المصنّف رحمهالله أنّ الذي هو ليس أساسيّا في تحقق المفهوم هو المعنى الأول
الصفحه ٢٩٩ : الشرط الذي هو مدخولها قد لوحظ مقدر الوجود وليس
لمنشأ الجملة أيّ تصد لإحرازه خارجا بل إنّه افترضه افتراضا
الصفحه ٢٥٧ :
قلنا إنّ التقييد
هو لحاظ القيد والإطلاق هو عدم لحاظ القيد ، وإذا كان كذلك فنحو التقابل بينهما لا
الصفحه ٧٧ : .
وكذلك لو علمنا
بنجاسة أحد الإنائين أو الأواني لكننا نشك في أن أي الإنائين هو الذي وقعت فيه
النجاسة
الصفحه ٧٨ : الترك.
وهذا الكلام الذي
ذكرناه مختص بما إذا كان الترخيص في بعض الأطراف لا في جميعها ، إذ أن الترخيص في
الصفحه ١٨٢ : ، وبيان ذلك :
إنّ التبادر وإن
كان متوقّفا على العلم بالوضع إلاّ أنّه العلم الارتكازي بالوضع والذي ينسجم