البحث في شرح الأصول من الحلقة الثانية
١٧/١ الصفحه ٤٠٨ : للوصول إلى هذه الكتب ،
فهو وإن كان يذهب إلى عدم حجيّة أخبار الآحاد مما يشعر بأن كل الروايات التي
استطرفها
الصفحه ٣٩٠ : بغير علم ،
ومن الوضوح أنّ هذه العلّة لا تختص بخبر الفاسق بل هي شاملة لخبر العادل لكونه من
أخبار الآحاد
الصفحه ٣٩٢ : ذلك : أنّ
عموم التعليل يشمل مطلق أخبار الآحاد ومقتضى مفاد المفهوم هو عدم وجوب التبيّن عن
خبر خصوص
الصفحه ٧٧ : الإجمالي هو العلم بالجامع مع الشك في انطباق هذا الجامع على
أحد أطرافه ، فالعلم الإجمالي يشتمل على حيثيّتين
الصفحه ٧٨ :
نجاسة أحد الأواني
وهذا هو الجامع ، والمشكوك هو انطباق هذا الجامع على أحد الأواني هل هو الإنا
الصفحه ٧٩ :
الكلام في إمكان
الترخيص في الجامع وعدمه.
قد يقال بعدم
إمكان ذلك إذ أن الترخيص في الجامع ترخيص في
الصفحه ١٤ : الجامع لموضوعات مسائل ذلك العلم.
والمراد من مسائل
كل علم هي القضايا الحمليّة التي يتصدّى ذلك العلم
الصفحه ١٨ :
على الحكم الشرعي
ـ هو موضوع علم الأصول فهذا هو الموضوع الجامع لموضوعات مسائل علم الأصول
الصفحه ٤٢٢ : حالات :
الحالة
الأولى : أن تكون
المحتملات الناشئة عن الدليل المجمل مشتركة في جامع قابل للتنجيز ، كما
الصفحه ١٦ : جامع لجميع موضوعات مسائله ، وهذا القول تبنّاه
مجموعة من الأعلام مثل السيد الخوئي رحمهالله ، وقالوا
الصفحه ٨٠ : الترخيص في أطراف الجامع الذي يؤول إلى الترخيص في الجامع لا
يلزم منه أحد المحذورين المذكورين في الترخيص في
الصفحه ٨١ : رحمهالله على إمكان الترخيص في الجامع أي إمكان الترخيص في العلم
الإجمالي.
هذا هو تمام
الكلام في مقام
الصفحه ٤٢٣ : أن يكون للدليل المجمل جامع قابل للتنجيز أو غير قابل للتنجيز ، فإنّ المنجّز
في مثل هذا الدليل هو
الصفحه ١٧ : .
فمثلا علم الطب
ليس له موضوع جامع لجميع موضوعات مسائله ، ولكن يمكن أن يكون الغرض من هذا العلم
محدّدا لأيّ
الصفحه ٣١ : والإباحة
بالمعنى الأخص ، إذ أنها جميعا تنضوي تحت عنوان جامع هو عدم الإلزام.
وهذا النوع من
الإباحة ليس