الصفحه ٢٩٢ :
شرطه.
ومع اتّضاح هذه
الأمور الأربعة نصل لبيان تعريف المفهوم في مصطلح الأصوليّين ، فنقول : إنّ
الصفحه ٢٤١ : المانع لها عن
الاسترسال.
وهذا المعنى
اللغوي للإطلاق لا يختلف كثيرا عن معناه في مصطلح الأصوليّين بل إنّ
الصفحه ٣٠٥ : مصطلح النحاة ، بل يشمل
كل قيد موجب لتضييق دائرة الموضوع أو متعلّق الحكم ، فلذلك فهو يشمل الحال
والتمييز
الصفحه ٢٠ :
بمثابة المواد
والصغريات للأقيسة التي يتوصل عن طريق تشكيلها للنتيجة الفقهيّة ، وهذه المواد
الصفحه ٥٠ : كسائر العلوم ، في حين أن
علم الأصول هو علم أصول الفقه فلا بدّ إذن من أن يساير هذا العلم الفقيه في
الصفحه ١٩ :
الفقهيّة فليس للفقيه طريق آخر يدخل من خلاله للفقه ومعرفة أحكام أفعال المكلفين.
نعم الفقيه في
مقام تحديد
الصفحه ٩٣ :
تحديد المنهج في الأدلة والأصول
إنّ المنهجيّة
التي يسير عليها الفقيه في عملية الاستنباط للأحكام
الصفحه ٩٤ : موضوعه وهو انعدام الدليل القطعي
، ثمّ إنّ الفقيه ليس له التحوّل إلى الأدلّة العملية ما دام هناك دليل محرز
الصفحه ٩ : الحكم الشرعي من مصادره كالكتاب والسنّة.
فليس للفقيه أن
يدخل إلى مصادر التشريع لاستنباط واستخراج الحكم
الصفحه ١٣ : منهما في جميع أبواب الفقه
من الطهارة إلى الديّات ، ولذلك عبّر المصنّف عن مثل هذه المسائل : بالعناصر
الصفحه ٥١ :
يمثّلان مجموع الأدلة العامة والعناصر المشتركة ، فكلما يحتاجه الفقيه في عملية
الاستنباط لا يخرج عن أحد هذين
الصفحه ٥٢ :
ومبرّر جعل هذا
البحث في خاتمة المباحث الأصولية أنّ الفقيه بعد تحديد الأدلّة العامة بقسميها
يواجه
الصفحه ١٠٧ : كثير من
الأحكام الشرعية في مختلف الأبواب الفقهيّة.
وإذا لا حظنا
الأدلة الإثباتيّة المحرزة نجد أنّ
الصفحه ١٤٥ : لإثبات
جواز الإسناد وعدمه هو علم الفقه ؛ إذ أن البحث في هذه المسألة إنما هو عن حكم فعل
من أفعال المكلّفين
الصفحه ١٠ : حجّة.
فينتج ظهور الأمر
في الوجوب حجة ثم يشكل الفقيه قياسا آخر يجعل نتيجة القياس الأول كبرى للقياس