الصفحه ٢٢٦ : هذه الآية الشريفة تدلّ على وجوب إيقاع الصوم في
شهر رمضان المبارك ، وهذا لا كلام فيه إنما الكلام في أنّ
الصفحه ٢٨٢ :
حال المتكلّم ـ بواسطة
قرينة الحكمة ـ أنّه لا يريد القيود فهذا يعني أن الحكم المجعول على الطبيعة
الصفحه ٢٨٧ :
مقام الواقع والذهن عند المتكلّم ، ولكن لا سبيل إلى معرفته ما لم تقم قرينة خاصّة
عليه ، وقيام القرينة
الصفحه ٢٩٤ :
المجعول عليه ،
فالمتكلّم حينما جعل الحكم منوطا بقيده فهذا يكشف عن أنّه أراد أن يكون القيد هو
مدار
الصفحه ٣٠٦ :
فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (١) فإنّ الاعتداء هو متعلق الحكم وقد ضيّقت
الصفحه ٣٥٣ : عليهالسلام لمّا كان عاجزا
عن المحافظة على أغراضه بالوسائل الطبيعيّة فلا يمكن الاستدلال بنقض الغرض على
إمضا
الصفحه ٤٠٠ : لتفرّع الأمر بالسؤال على المتفرّع عنه وهو الكلام
الذي سبق الفاء. وهذا ما يقتضي اختصاص متعلّق السؤال
الصفحه ٤٠٤ :
وبهذا يثبت أنّ
السيرة الجارية آنذاك للمتشرّعة هي عين ما عليه الآن من العمل بأخبار الثقات.
وما
الصفحه ٤٠٥ : دلّت على جريان البراءة في موارد عدم العلم ، ومن الواضح أنّ خبر
الثقة لا يورث العلم بمؤدّاه.
ومن هنا
الصفحه ٤١٢ : طريقيّة وثاقة الراوي لموضوع الحجيّة
ـ والذي هو الوثوق ـ فكذلك لا تكون مثل هذه الأخبار متوفّرة على موضوع
الصفحه ٤٣٨ : مرسلة ، وإمّا أن
يكون سندها مشتملا على رواة قد ثبت ضعفهم أو لم تثبت وثاقتهم.
وبهذا تسقط هذه
الطائفة عن
الصفحه ١١ : .
وبعبارة أخرى : لا
بد أن يكون التعريف مشتملا على الضابطة التي تحدّد ما هي المسائل الداخلة في علم
الأصول
الصفحه ٣٤ : ،
فاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة منشؤه استحالة أن يكون هذا الفعل مشتملا على مصلحة
تامة ومفسدة تامة وإرادة
الصفحه ٣٦ :
ما وصل إليه من حكم منافيا لما هو الواقع ، هذا ما عليه الإمامية ، وفي مقابل هذا
القول ما ذهب إليه
الصفحه ٣٧ : : الحكم المجعول على موضوعه ابتداء دون أن يفترض الشك في حكم آخر لذلك
الموضوع ، فالمولى حينما يلحظ فعلا من