الصفحه ٩٩ : اتّضح هذا
الكلام ، فنقول : إن هذا المورد يمكن تقسيمه إلى قسمين :
الأوّل
: قيام دليل ظني
محرز على حرمة
الصفحه ١٠٨ : القطع عن طريق
إيجاد مقدّمات شرعية توجب القطع للمطّلع عليها ولكنّ هذا غير الحجية كما هو واضح ،
إذ الحجية
الصفحه ١٢١ :
خبر الثقة وظواهر
الكتاب ، فإننا وإن كنّا بدوا نشكّ في حجّيتهما إلا أننا وجدنا ما يدلّ على
حجّيتهما
الصفحه ١٨٢ :
الجواب الأوّل :
وقد أجيب عن هذا
الإيراد بنفي الدور ، وذلك بأنّ المتوقّف غير المتوقّف عليه
الصفحه ١٨٣ : على معرفة الله جلّ وعلا ، إلاّ أنّ هذه
المعرفة مكتنفة بشيء من الغموض نتيجة الحجب المكتسبة عن الشبهات
الصفحه ١٨٩ :
فكأنّما المعنى
المجازي فرد من أفراد المعنى الحقيقي ، فالتصرّف هنا لم يقع على الكلمة وإنما هو
في
الصفحه ٢٥١ : مريد له ،
فهذا يعني أنه مريد للإطلاق إذ أنّ ذكر ما يدلّ على الطبيعة ذكر للإطلاق حيث إنّ اللفظ
الدال
الصفحه ٢٨٦ : على الجمع وضعت للإشارة لما هو المتعيّن
من مدخولها ، فاللام هنا هي نفس لام التعريف الداخلة على اسم
الصفحه ٣٢٨ : حرمة الطين إلاّ أنّ الحيثيّة التي جعلت عليها الحرمة غير مصرّح
بها في الرواية إلاّ أنّه من غير الممكن أن
الصفحه ٣٣٨ :
المسألة الأولى :
وهي أنّه قد يقال
إنّ فعل المعصوم عليهالسلام لا يمكن الاستدلال به على الحكم
الصفحه ٣٤١ : عدم الحرمة هنا تستلزم الراجحيّة الشرعيّة.
وما ذكرناه من عدم
دلالة الفعل على أكثر من عدم الحرمة مبني
الصفحه ٣٤٥ : المكلّف على منافاة فعله لما هو المعتبر شرعا ، فهذا
يقتضي عدم منافاة المسح نكسا لما هو المعتبر شرعا في
الصفحه ٣٤٧ : ، وإلاّ كان عليه بحكم كونه في مقام التقويم ـ أن ينبّه العامل على
خطئه.
وإذا تم هذا
الدليل الاستظهاري فهو
الصفحه ٣٨٠ :
مستحب. ومن هنا يكون
التعرّف على اعتبار الوضوء أو عدم اعتباره في السعي متوقفا على السؤال أو الوقوف
الصفحه ٣٨١ : من السكوت ، وكذلك المقدّمة الثانية وهي انحصار التعرّف على الحكم الشرعي
بالسؤال أو الوقوف على الروايات