الصفحه ٤٣٦ : بأنّ الآية المباركة نص في
ذلك وبالتالي تكون دلالتها على نفي الحجيّة ـ على أحسن الأحوال ـ بنحو الظهور
الصفحه ٤٤٢ : هذه
الطائفة :
أنّ أقصى ما تدلّ
عليه هذه الطائفة من الروايات هو أنّه لا يجوز الاعتماد على ما ينفهم من
الصفحه ٤٤٣ : رواه في
الخصال بسند متصل عن عبد الرحمن بن سمرة « ... ومن فسّر القرآن برأيه فقد افترى
على الله الكذب
الصفحه ١٢ :
عن علم الأصول.
الإشكال على
التعريف الثاني :
إلا أن المصنّف رحمهالله أورد على التعريف
بما حاصله
الصفحه ٤٤ :
قاعدة التجاوز أو الفراغ ـ بناء على اتحادهما ـ « بلى قد ركعت » (١) ـ حينما سئل عن رجل أهوى إلى السجود فلم
الصفحه ٤٨ : وجوب الإكرام.
ومثال جعل الحكم
على نهج القضية الحقيقية أن يقدّر المولى موضوعا مثل العلماء ثم يحكم
الصفحه ٥٣ : : المنجّزيّة والمعذّريّة.
والمراد من
المنجزيّة هو : جعل المسؤولية على عهدة المكلّف تجاه المقطوع به ، بحيث
الصفحه ٧٦ : الفعل المتجرى به محقّق لموضوع حق الطاعة بناء على هذا
الاحتمال.
إذا اتّضح هذان
الاحتمالان الثبوتيان نصل
الصفحه ١١٤ :
هنا إذ أننا نبحث
في المقام عن الدليل الذي يدلّ على أنّ كل خبر ثقة فهو صادر عن المعصوم.
إذن فنحن
الصفحه ١٤٤ :
تحديد المراد من
القطع المأخوذ في الموضوع ، فبناء على الاتجاه الأول تكون الأمارة صالحة للقيام
مقام
الصفحه ١٧٣ : اللفظ الذي جعله الواضع دالا جعله دالا على معنى خاص متعنون بعنوان عام.
ومع اتّضاح هذه
الأقسام الثلاثة
الصفحه ١٩٥ :
ـ وبهذا الوزن أي بكسر الميم وتسكين النون ـ ثم جعل مجموع المادّة والهيئة دالا
على معنى الابتداء مثلا أو
الصفحه ٢٣٠ : الثاني إلاّ
حين يمتثل المكلّف الأول الأمر الأول.
ويترتّب على نتيجة
هذا البحث ثمرات مهمّة في الفقه
الصفحه ٢٣٧ : وتكون لازمة التحصيل.
النحو
الثاني : موضوع الحكم : وهو ما يكون الحكم مترتّبا عليه ومتأخرا عنه من غير
الصفحه ٢٥٠ :
إذن فالذي هو
مفتقر إلى مؤنة زائدة على ذكر الطبيعة هو التقييد إذ أنّه يعني لحاظ القيود ولا
مثبت