الصفحه ٧٠ : معلّقة بخلاف منجزيّة الظن والاحتمال فإنها
معلّقة على عدم الترخيص ، فالظن بالتكليف مثلا منجز إلا أن يرخّص
الصفحه ٧٦ : اعتقاده ـ ولم يبال به فأيّ قبح أشد من
هذا ، وهل هذا إلا خروج عن العبوديّة.
فنتيجة البحث أن
المتجرّي
الصفحه ٧٧ :
التفصيلي فليست فيه إلا حيثيّة واحدة ، وهي حيثيّة العلم إذ أن المعلوم في العلم
التفصيلي منكشف للعالم به تمام
الصفحه ٧٨ : الشك منجز ـ إلا أن المولى يمكن أن يرخص في ترك بعضها ويتنازل
عن حقّه بامتثال التكاليف الواصلة بأيّ نحو
الصفحه ٧٩ : الترخيص بعد الحكم باستحالته في مقام الثبوت
، وهذا ما ذهب إليه مشهور الأصوليّين ، إلا أن المصنّف رحمهالله
الصفحه ٨٢ : الوجود ، والموضوع
ليس كذلك دائما بل إنّه قد يكون كذلك وقد لا يكون ، إلاّ أنه دائما يكون موجودا
قبل وجود
الصفحه ٨٤ : الطريقي أوجب العلم بحرمة الخمر ومن قبل لم يكن المكلف يعلم بذلك.
إذن كل قطع ليس له
إلا دور الكشف عن
الصفحه ٨٦ : يدري عن
الأحكام المحمولة عليه فكيف يكون كاشفا عنها ، نعم الموضوع مؤثر في وجود الحكم إلا
أن هذا لا
الصفحه ٩٠ : إلى عقولنا نجد أنّه لا حدود لحق الطاعة للمولى على عباده بل
إنّ لزوم طاعته تعالى ثابتة له مطلقا إلاّ في
الصفحه ٩٦ :
العقلي ولا يسوغ للفقيه التنازل عنه إلاّ مع قيام دليل محرز أو أصل عملي ـ ناف
لموضوع أصالة الاحتياط العقلي
الصفحه ٩٨ : الإذن في ترك التكليف الإلزامي المظنون او المحتمل.
وبعبارة أخرى :
قيام دليل غير قطعي ـ إلا أنّه دلّ
الصفحه ٩٩ : فعل من الأفعال كظهور آية على تحريم شيء أو إخبار ثقة كذلك فإن ظهور
الآية دليل ظني محرز إلا أنه قام
الصفحه ١٠١ : اليد عن هذا الأصل إلاّ في
موارد خاصة.
ولمعرفة الموارد
التي نرفع اليد معها عن البراءة العقلية نذكر
الصفحه ١٠٣ : ».
ولمزيد من التوضيح
نقول :
إن أصالة البراءة
العقلية لا تسقط عن المعذريّة إلا في مورد واحد من الموارد
الصفحه ١٠٨ : قطعي على ذلك وإلاّ للزم
التسلسل ؛ إذ أنّه إذا لم يقم الدليل القطعي على حجّيته فهذا يعني قيام دليل ظني