الصفحه ٢٨٠ : قضايا بعدد أفراد طبيعة
العالم ، ويكون محمول هذه القضايا هو وجوب الإكرام ، إلا أن هذا الانحلال استفيد
الصفحه ٢٨٤ :
في الاستيعاب بواسطة
قرينة الحكمة فما هو معنى مجيء أداة العموم ، وهل أنّ دورها إلاّ دور تحصيل
الصفحه ٢٨٧ :
وإن أمكن تصوّره
في مقام الواقع إلاّ أنه غير مراد حتما في مقام الاستعمال ، إذ أنّ للجمع تعيّن في
الصفحه ٢٩٠ : القرابة ، إلاّ أنّ هذه الوجوبات الشخصيّة تشترك في حقيقة واحدة هذه الحقيقة
هي المعبّر عنها بطبيعي الوجوب
الصفحه ٢٩٦ : تحقق المفهوم ، فالعبرة في تحقق المفهوم هو ألا تكون
العلّة للحكم ذات بديل ، إلا أنه يمكن أن يكون المصنّف
الصفحه ٣٠٤ : الشرطية قد
يكون غير الموضوع إلاّ أنّه مساو للموضوع في الوجود والعدم وقد يكون هو عين
الموضوع ، وفي كلا
الصفحه ٣٠٧ : القيد إلاّ أنّ الحكم المنتفي بانتفاء القيد
هو شخص الحكم المذكور في الخطاب ؛ ولذلك يمكن أن يثبت مثل ذلك
الصفحه ٣١٥ :
تلك القيود ، إلاّ أنّ الحكم الذي لا يترتّب مع عدم تلك القيود هو شخص الحكم
المذكور في ذلك الخطاب إذ
الصفحه ٣١٦ : إلاّ أنّه جاء
بمثال يتناسب مع كون المغيّى هو متعلّق الحكم حيث مثل بقوله : ( صم إلى الليل )
فالليل غاية
الصفحه ٣١٩ : السياقي للمتكلّم ؛ فلذلك لا تتعقّل
هاتان الدلالتان إلاّ من المتكلّم العاقل الملتفت لما يقول ، وهاتان
الصفحه ٣٢٩ :
وبهذا يتّضح أن
مناسبات الحكم والموضوع تنشأ عن قرائن خاصّة إلا أنها ليست من قبيل القرائن
اللفظية بل
الصفحه ٣٣٠ : رفعت هذه الآثار في حالة صدور هذا الفعل من المكلّف
اضطرارا ، إلاّ أنّه وبمناسبات الحكم والموضوع يستظهر
الصفحه ٣٧١ :
المحتمل أنّ بيت
زيد قد احترق من جرّاء ذلك إلاّ أنّه لمّا كان من المحتمل أن يكون سبب الإخبارات
هو
الصفحه ٣٨٨ : التبيّن.
وهذا يقتضي حجيّة
نبأ العادل إذ لا معنى لعدم وجوب التبيّن عن نبئه إلاّ ثبوت الحجيّة له وإلاّ كان
الصفحه ٣٩٠ :
الفاسق والموضوع
هو النبأ ـ إلا انّه يمكن افتراض كون الموضوع هو الجائي بالنبأ والشرط هو الفسق