الصفحه ٦٩ : هذا إلاّ من اجتماع الضدّين ـ لا أقل في
اعتقاد القاطع ـ أو من قيام الحكم الظاهري في موارد القطع بالحكم
الصفحه ٧١ : موارد القطع بالتكليف ، فلو كان هناك تكليف في الواقع إلا أن المكلف
يقطع بعدمه أو لا يقطع بوجوده ـ بل يظن
الصفحه ٧٢ : يكون معذورا إلا في موارد القطع بعدم التكليف أما في حالة وصول
التكليف وصولا ظنيا أو احتماليا ، فالمكلّف
الصفحه ٨٧ : حرام » فموضوع القضية
الثانية هو القطع بالحكم الثابت في القضية الأولى إلاّ أن الحكم فيها غير الحكم في
الصفحه ٨٩ : وإلاّ فنفس وقوع القطع بحكم
من الأحكام موضوعا لا يكشف عن جواز الإسناد كما فصلنا ذلك ، وإلاّ انقلب إلى قطع
الصفحه ٩٥ : الفاقد لذلك القيد ، فمثلا الشبهة البدوية مجرى لأصلين ، الأول : البراءة ،
والثاني : الاستصحاب ، إلاّ أنّ
الصفحه ٩٧ :
التنجيز إلاّ أنّ
التنجيز لا يسند إليها بل يسند إلى القطع ، فمثلا لو نصّت آية على حرمة الميتة
فإنّ
الصفحه ١١٧ : الشارع بأدلة إثباتية أخرى إلا أنها ترجع روحا إلى ما يحكم به العقل من وجوب
طاعة المولى جلّ وعلا
الصفحه ١٢٧ :
مثلا على وجوب
صلاة الجمعة فإن وجوب صلاة الجمعة هي معقد الإجماع إلا أنّ لذلك مدلولا التزاميّا
وهو
الصفحه ١٢٩ : التزامي وهو أنه كان على طهارة
حين دخل الصلاة إلاّ أن هذا المدلول الالتزامي غير حجة ، فلو أراد الدخول في
الصفحه ١٣٤ : منحصرا بالمدلول المطابقي بحيث لا يوجد عن غيره إلا
أن المدلول المطابقي غير منحصر باللازم فهو يوجد اللازم
الصفحه ١٦١ : إلاّ أنّ ذلك لا يفسّر لنا سرّ بقاء
العلاقة على حالها حتى مع رفع اليد عن هذا الاعتبار.
إذن لا بدّ من
الصفحه ١٨٥ : موضوعا والمعنى محمولا ، فإذا صحّ الحمل فهذا دليل على أن هذا اللفظ
حقيقة في هذا المعنى وإلا فلا.
هكذا
الصفحه ١٩٤ : لا أقصد معنى الحيوان المفترس إلا إذا جئت بلفظ الأسد بشرط ألا أجيء بلفظ
الليث » ثم يعكس اللفظ فيجعل
الصفحه ٢٠٢ :
مدلول تصوّري إلاّ في إطار المدلول التصديقي إذ أنّ منشأ الوضع هو التعهّد ،
والتعهّد لا يتعقّل إلاّ من