الصفحه ٢٠٩ : وقعت في إطار هيئة الفعل
الماضي كقوله تعالى : ( وَما أُمِرُوا إِلاَّ
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الصفحه ٢١١ : الطلب التشريعي يصدق
عليها وعلى غيرها ، ولذلك قلنا في التعريف إنّ الأمر لا يتحقّق إلاّ بالطلب
التشريعي
الصفحه ٢١٢ :
الأمر من المشتركات اللفظيّة ، وإذا كان كذلك فهي لا تدل على الطلب الخاص إلاّ إذا
قامت القرينة على تعيينه
الصفحه ٢١٥ :
مِثْلِهِ
) (١).
إلاّ أن هذه
المعاني لا يمكن أن تكون صيغة الأمر موضوعة لها ؛ وذلك لأننا حين نبحث
الصفحه ٢١٨ : ، وظاهرة في الطلب في
مرحلة المدلول الجدّي إلاّ أنّ الكلام يقع في أنّ هذا الطلب الذي هو المدلول
الجدّي
الصفحه ٢١٩ : نِكاحاً ) (١) ، فإنّ ( يستعفف ) في الآية الشريفة وإن كان فعلا مضارعا
إلاّ أنّه مفيد للطلب ببركة اقترانه
الصفحه ٢٢١ : المولوي إلاّ أنّه قد تقوم قرينة تصرف هذا الظهور إلى مدلول آخر تبعا
للقرينة. فمن الموارد التي استعمل فيها
الصفحه ٢٢٤ : الحكمين مختلف
ـ إلا أنه يصلح للتوضيح من حيث إن الأمر بالاصطياد وقع بعد المنع عنه.
المورد
الثاني : ـ ورود
الصفحه ٢٢٩ : المولى بمتعلّق الأمر الثاني ، إلاّ أنّ تعلّق غرضه
بذلك منوط بامتثال المكلّف الأول للأمر بالأمر ، فيكون
الصفحه ٢٣٠ : الثاني إلاّ
حين يمتثل المكلّف الأول الأمر الأول.
ويترتّب على نتيجة
هذا البحث ثمرات مهمّة في الفقه
الصفحه ٢٣١ : مالَ
الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) (٢).
ثم إنّ الكلام في
مدلول النهي بإسلوبيه :
وفي
الصفحه ٢٣٢ : تركه ، وبهذا يكون النهي من سنخ الأمور الوجوديّة ؛ إذ أنّ امتثاله
لا يتمّ إلاّ عبر هذه الحالة من التوطين
الصفحه ٢٣٧ : لا
يكون إلاّ في حالة يؤخذ فيها الموضوع مقدّر الوجود أي متى ما اتفق وجوده ترتّبت
الفعليّة للحكم
الصفحه ٢٤٧ : عن تمام القيود ، ولو لم يكن كذلك لذكر القيود
المضيّقة لدائرة الموضوع ، وإلاّ لكان ذلك خلف كون
الصفحه ٢٤٩ : كلامه إلاّ بما يدلّ على الطبيعة ، والطبيعة ـ كما هو
مقتضى هذا المبنى ـ لا تستبطن هذا الإطلاق.
والجواب