المطلب الرابع
وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي
ذكرنا في بحث الدليل الشرعي أنّه ينقسم إلى أدلة محرزة وأدلة عملية وأنّ الأدلة المحرزة تارة تكون قطعية وأخرى ظنية وقلنا أيضا إنّ الأدلة القطعية الطريقية صالحة بذاتها لتنجيز أو تعذير ما تكشف عنه من أحكام.
كما ذكرنا أيضا أن الأدلة الظنية المحرزة ـ التي قام الدليل القطعي على حجيّتها ـ صالحة لإثبات مدلولاتها بمعنى أنها إذا كشفت عن حليّة شيء فإنها تكون معذّرة أي نافية لمسؤولية المكلّف تجاه ما كشفت عنه من حكم ترخيصي لو اتّفق مخالفة مفادها للواقع وبمعنى أنها مؤكدة أو منجّزة إذا كان مدلولها وجوب شيء أو حرمة شيء فهي مؤكدة بناء على مسلك حق الطاعة ـ والذي هو الاحتياط العقلي ـ ومنجزة بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان ـ والذي هو البراءة العقلية ـ فهي بناء على المسلك الثاني مثبتة لمسؤولية المكلّف تجاه الحكم المنكشف بها ، وأمّا بناء على مسلك الاحتياط العقلي فدور الأمارة المثبتة للتكليف ينحصر في تأكيد ما يحكم به العقل من لزوم الاحتياط.
كما ذكرنا أيضا أن الأصول العملية المقرّرة للوظيفة في ظرف الشك منجّزة أو معذّرة بمعنى أنها مثبتة للتكليف على عهدة المكلّف أو نافية