الصفحه ١٤٧ :
إليها في مقام
العمل ، وهذا هو معنى جعل المنجزيّة والمعذريّة للأمارة ـ كما قلنا ذلك في بحث
جواز
الصفحه ٣٩٤ :
مخالفته العقوبة
فهذا يعني أنّ منجزيّة المنذر به افترضت متقرّرة في رتبة سابقة ، وليس الموجب
لتنجز
الصفحه ٣٧ : أخرى :
إنّ المولى قد يجعل الأحكام لموضوعاتها ابتداء وقد يجعلها في ظرف الشك وعدم العلم
بالأحكام الحقيقية
الصفحه ١٤٤ :
تحديد المراد من
القطع المأخوذ في الموضوع ، فبناء على الاتجاه الأول تكون الأمارة صالحة للقيام
مقام
الصفحه ٣٧٢ : بصوابيّة هذه الإخبارات يكون بطيئا ويكون اشتباه تمام الإخبارات الحدسية
معقولا جدا.
وهذا بخلافه في
الصفحه ٤١٦ : الخبر استحباب فعل. وهذه الحجيّة إنما هي مجعولة في ظرف الشك
وعدم العلم بمنافاة مضمون الخبر للواقع
الصفحه ١٤٦ : القدر المتيقّن من جواز
الإسناد وقد تحدّثنا عنها في بحث سابق.
الحالة
الثالثة : الإسناد اعتمادا على دليل
الصفحه ١٥٤ : :
الأولى : الدلالة
التصوّريّة :
وهي الدلالة التي
توجب خطور معنى اللفظ في الذهن ، وهذا النوع من الدلالات
الصفحه ٤٠٨ :
: إنّها أخبار آحاد
ظنية لا تورث العلم ، فما الفرق بينها وبين ما نبحث عن حجيّته ، فهي إذن ليست حجّة
في نفي
الصفحه ١٠٤ : ءة العقلية بل تتأكّد ، وإنما الكلام في المورد الرابع حيث أنّ مقتضى الصناعة
العلمية عدم سقوط البراءة العقلية
الصفحه ٤٢٨ :
سواء طابق الظهور
في المدلول التصوري أو لم يطابقه؟ أو أنّ الحجيّة تتسع لتشمل الظهور التصوري ولكن
في
الصفحه ٣١٩ : وضعيّة مستفادة من
الوضع ، وهذه الدلالة تتحقّق بسماع اللفظ حتى من غير ذي الشعور وحتى مع العلم بعدم
إرادة
الصفحه ٣٦٩ :
يذهب جمع منهم إلى
رأي معيّن ، أو يذهب أحد الأساطين إلى رأي فإنّ ذلك يساهم في تبنّي آخرين من أصحاب
الصفحه ٤٠٠ :
المولى في مقام
التنبيه والإرشاد.
الإيراد الثاني :
انّ الفاء التي
وقع الأمر مدخولا لها مفيدة
الصفحه ٣٧٣ : جعل الجانب الأيسر باتّجاه الكعبة المشرفة في الطواف ، فإنّه لو
كان الحكم الواقعي منافيا لما عليه