الصفحه ١٣٥ :
علمنا بأن المخبر
قد كذب علينا أو أنه كان مشتبها فيما أخبر به من غرق زيد فهل أن العلم بكذب المخبر
الصفحه ٣٩٧ :
المخاطب ، أمّا في الموارد التي لا يكون البيان كاشفا عن الحقائق بنحو العلم ،
وذلك لانتفاء المبرّرات
الصفحه ٣٩٦ : الكريمة هو حرمة كتمان الحق والهدى بنحو مطلق سواء كان بيان
الحقّ موجبا للعلم عند المتلقي للخبر أو غير موجب
الصفحه ٨٣ : أن
وظيفتها مقتصرة على إحداث العلم ـ باحتراق ذلك الإنسان ـ في عقل المشاهد ،
فالمشاهد علم بالحادثة عن
الصفحه ١٣٣ : الالتزامي مساويا للمدلول المطابقي ،
وهنا لا بدّ من سقوط المدلول الالتزامي عن الحجية لو اتفق لنا العلم بسقوط
الصفحه ١٨٣ :
أمّا العلم
الارتكازي فهو ما يكون المعلوم فيه مبتليا بالإبهام والغموض من بعض حيثيّاته بحيث
يكون أصل
الصفحه ٣٩٨ :
العلم.
وبهذا تنتفي
الملازمة المذكورة في تقريب الاستدلال بين حرمة الكتمان مطلقا وبين الحجيّة لخبر
الصفحه ٨٤ : فهو وسيلة من وسائل
العلم والمعرفة ، فمثلا حينما يقطع المكلف بأن الخمر حرام مثلا ، فهذا القطع طريقي
إذ
الصفحه ١٢٦ :
علم بلوازمه ».
إذن المنشأ لثبوت
الحجيّة للمدلول الالتزامي هو العلم بالملازمة ، إذ هو الذي يؤدّي
الصفحه ١٤٣ :
لتحقيق موضوع حرمة
الزواج من هذه المرأة ، إذ أن البيّنة لا تبلغ مرتبة العلم الذي ليس معه شك في حين
الصفحه ٣٩٢ : موضوعا عن عموم التعليل ؛ إذ أنّ موضوع التعليل هو عدم العلم وخبر
العادل يعطي العلم ولو تعبدا ، ومع تباين
الصفحه ٣٩٣ : إطلاق مطلوبيّة الحذر عند إنذار
المنذر سواء أفاد إنذاره العلم أو لم يفد العلم ، إذ لا معنى لمطلوبية الحذر
الصفحه ٤٥ : الظاهري وجود مع العلم بالحكم الواقعي إذ أنّ عدم العلم بالحكم الواقعي
مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري ، ومع
الصفحه ٧٦ : كالعاصي في استحقاق العقاب.
المبحث الخامس
في العلم الإجمالي :
ويقع البحث عنه في
جهتين :
الأولى
الصفحه ٧٨ : ء
الأول أو الثاني أو الثالث؟ هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.
الجهة
الثانية : وهي البحث عن منجزية العلم