الصفحه ١٠١ : ء
على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فأعمّ الأصول هو أصالة البراءة العقلية التي
تنفي التكليف في مورد
الصفحه ١٢٢ : المرجع في مثل هذا
المورد هو الأصول العملية ـ بهذا الدليل وهو : أنه لا سبيل لرفع اليد عن الأصول
العملية
الصفحه ٩٦ :
أصالة البراءة
العقلية التي هي عبارة ثانية عن مسلك قبح العقاب بلا بيان.
وهذا يعني أنّ كل
الأصول
الصفحه ١١٩ :
للكشف عن حكم شرعي أو نفي حكم شرعي ، ففي مثل هذه الحالة نشك في حجية الشهرة
الفتوائية إذ ليس عندنا ما يثبت
الصفحه ١٤٠ :
المرأة في العدة
قد جعل جزءا في موضوع الحرمة وهذا هو القطع الموضوعي ـ على ما بيّناه في محلّه ـ فهنا
الصفحه ٧٢ : يكون معذورا إلا في موارد القطع بعدم التكليف أما في حالة وصول
التكليف وصولا ظنيا أو احتماليا ، فالمكلّف
الصفحه ١٢٠ : هي الأصول العملية الجارية في موارد الشك.
وباتّضاح هذين
الأمرين تتّضح الجهة الأولى من هذا المطلب وهي
الصفحه ٢٤١ : المانع لها عن
الاسترسال.
وهذا المعنى
اللغوي للإطلاق لا يختلف كثيرا عن معناه في مصطلح الأصوليّين بل إنّ
الصفحه ٣٦ : المطابقة لذلك
يعبّر عنهم في عرف الأصوليّين بالمصوّبة.
والذي يدلّ ـ على
ما ذهب إليه الإمامية من أنّه لا
الصفحه ٤٠ : ».
الأمارات والأصول :
بعد اتّضاح معنى
الحكم الظاهري وأنّه الحكم المجعول في موارد الشك في الحكم الواقعي تصل
الصفحه ٤٤ :
التنزيلية لأنّ
لسان جعلها هو تنزيل المشكوك منزلة الواقع فمثلا قول الإمام عليهالسلام ـ في مقام جعل
الصفحه ١٠٨ : ومثبتيّته للأحكام الشرعية ، والبحث الأصولي هو المتكفّل
بإثبات حجيّته ، ولا بدّ في إثبات حجيّته من قيام دليل
الصفحه ١٥٣ : النوع من
الأدلّة الشرعيّة له ارتباط وثيق باللغة العربية وبما يحكمها من ضوابط وأصول.
ومنشأ هذا الارتباط
الصفحه ٤٢٧ : كانت فهي مردوع عنها بالأدلّة الناهية عن العمل بالظن وكذلك
بالإطلاق في أدلّة الأصول كما اتّضح ممّا تقدّم
الصفحه ١٣١ : الالتزامية للأصول العملية هنا ، إذ أنه لم تثبت الحجية
لها ، فالكلام في المقام خاص بالأدلّة المحرزة.
وقبل