الصفحه ٣٩٦ : للعلم ، وإذا كان كذلك فإمّا أن
يجب القبول والتعويل على ذلك البيان أو لا يصح التعويل والقبول في حالة عدم
الصفحه ٨٤ : أنه كشف للمكلّف عن حرمة الخمر في الشريعة ولم يتدخل في أكثر من إثبات هذه القضية
وتحقيق العلم بها للقاطع
الصفحه ٤٠٥ : دلّت على جريان البراءة في موارد عدم العلم ، ومن الواضح أنّ خبر
الثقة لا يورث العلم بمؤدّاه.
ومن هنا
الصفحه ١٣٤ :
للمدلول الالتزامي
غير هذا المدلول المطابقي ، نعم هما يفترقان من حيث إن القسم الأول يكون فيه
الصفحه ٦١ : هي معنى ثان للحجيّة في اصطلاح الأصوليّين إلاّ أنّ الاحتجاج هنا
يكون للعبد على المولى في الموارد التي
الصفحه ٣٧٤ :
للأصول والقواعد
العامة كان أقرب للمطابقة للواقع ؛ إذ لا يحتمل له مدرك إلاّ التلقي من الشارع
الصفحه ١٨٥ : في الذهن ـ والذي يكون التبادر علّة في إيجاده هو العلم بالوضع إذ أنه قبل
التبادر يكون غافلا عن كون هذا
الصفحه ٤٣ : يتّضح أن
الأصول العملية على قسمين :
الأول
: الأصول العملية
غير المحرزة ، وهي التي لوحظ فيها نوع الحكم
الصفحه ٥١ : العامّة والعناصر المشتركة نقول : إنّ المصنّف رحمهالله سار على وفق هذا
الترتيب في تبويبه لمباحث الأصول
الصفحه ١٢٩ : ،
فلذلك اشتهر عنهم « أن مثبتات الأصول ليست بحجة » ويمكن أن نمثل لذلك بقاعدة
الفراغ المثبتة لصحة العبادة في
الصفحه ٢٩٢ :
شرطه.
ومع اتّضاح هذه
الأمور الأربعة نصل لبيان تعريف المفهوم في مصطلح الأصوليّين ، فنقول : إنّ
الصفحه ١٠٧ : الأدلّة المحرزة
:
قلنا في ما سبق
إنّ ضابطة المسألة الأصولية : هي كل قضية يمكن أن تقع في طريق استنباط
الصفحه ١٢١ : في حجية دليل من
الأدلة ، وهذا هو معنى قول الأصوليّين إن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية
، فإن
الصفحه ٤١ :
الظاهرية هي : ما اصطلح عليها بالأصول العملية ، وهذا النوع من الأحكام لوحظ في
جعلها نوع الحكم الواقعي
الصفحه ٩٣ :
تحديد المنهج في الأدلة والأصول
إنّ المنهجيّة
التي يسير عليها الفقيه في عملية الاستنباط للأحكام