جمع من الشيعة.
وربما يكون نفس الاختلاف في الحكم مصلحة لجملة من الشيعة صيانة لهم من سطوات
سلاطين الجور الخائفين من تشكل الشيعة واجتماعهم على أمر واحد.
وبالجملة : إنّ
أكثر موارد الاختلاف هو الموسّعات التي يجوز لوليّ الأمر الاختلاف في كيفية الأمر
والنهي إلزاميا أو غير إلزامي ، وفي جميع ذلك يجب إطاعة ولي الأمر في ما ظاهره
الإلزام من الإمام ، ولو فرض عدم الإلزام من الله ومن رسوله واقعا.
ولا بأس بإخفاء
الحكم الواقعي الموسّع على السائل عن السائل إذا كان فيه المصلحة ، كما ذكرنا ، ولذا
ورد في غير واحد من الروايات أنّ عليكم السؤال وليس الجواب واجبا علينا ، كرواية
أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله تعالى : (
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) ، من هم؟ قال :
نحن ، قلت : علينا أن نسألكم؟ قال : نعم ، قلت : عليكم أن تجيبونا؟ قال : ذاك
إلينا .
على أن منشأ الجهل
كثيرا قصور فهم المستمع عن معاريض الكلام الصادر من الإمام.
ويحتمل جريان ما
ذكرنا أيضا في الروايات المختلفة الواردة في علاج المتعارضين ، حيث إنّ مقتضى
بعضها التخيير في الأخذ بأيّهما شئت إذا كان راوي كليهما ثقة ، ومقتضى روايات أخرى
الأمر بالأخذ بما فيه المزيّة ، من أنّها أيضا موضوع لتلك الروايات التي موضوعها
الموسّعات التي للإمام الولاية في كيفية الأمر بها والنهي عنها ، فإنّه وإن كان
المشهور تقييد المطلق المذكور بما إذا لم يكن في أحدهما المزيّة على الآخر ، إلاّ
أن مقتضى قبح تأخير البيان في الأحكام الإلزاميّة عن وقت الحاجة مؤيّد لما ذكرنا ،
فيحمل ما دلّ على الأخذ بما فيه المزيّة على الاستحباب.
__________________