الجهة الثانية : شرح ألفاظ هذه القاعدة ، وبيان المراد منها .................. ٢٢٢
الأمر الأوّل : في الوصيّة ................................................ ٢٢٣
فرع : الايجاب يصح بكل لفظ من أي لغة ............................ ٢٢٥
فرع : الموصى به ينتقل إلى الموصى له بعد صدور الايجاب عن الموصى وبعد موته ٢٢٨
فرع : هل لابد وأن يكون القبول بعد الموت أو يصح في حياة الموصى...... ٢٣٣
فرع : لو مات الموصى له قبل أن يقبل ................................ ٢٣٨
فرع : لو رد الموصى له في حياة الموصي ، فهل تبطل الوصية؟ ............ ٢٣٩
فرع : لو رد الموصى له بعضا وقبل بعضا ، صح فيما قبله وتبطل فيما رده.. ٢٤٠
فرع : لا تصح الوصية في معصية ..................................... ٢٤٢
فرع : عقد الوصية جائز من الموصي وله الرجوع حتى شاء وما دام حيا..... ٢٤٣
الأمر الثاني : في الموصي ................................................ ٢٤٧
فرع : الشرائط المعتبرة في الموصي ..................................... ٢٤٧
فرع : لو جرح الموصي نفسه عمدا بما فيه هلاكها لم تصح وصيته في ماله . ٢٥١
فرع : لا يجوز الوصية لغير الأب والجد من طرف الأب بأن يجعل القيم على الأطفال بعد موته أحدهما ٢٥٣
الأمر الثالث : في الموصى به ............................................ ٢٥٥
فرع : لابد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة ................. ٢٥٦
![القواعد الفقهيّة [ ج ٦ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F715_qavaed-feqhie-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
