محمد بن أبي عمير حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين » ارفعها فلا حاجة لي فيها ، والله وإنّي لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد (١) ـ لا يدلّ على أنّ المديون لو باع داره السكنى لوفاء دينه لا يجوز ، أو يكون بيعه باطلا.
وإنّما ظاهر كلام الصادق عليهالسلام أنّه لا يلزم المديون ببيع داره لأجل وفاء دينه ، لأنّه نهى عن إخراجه بالدين ، ولا تعرّض في الرواية لما إذا باع المديون داره السكنى من عند نفسه عن غير إلزام الدائن إيّاه ، وأمّا عدم قبول ابن أبي عمير ثمن الدار فهو من علوّ نفسه ، وشدّة ورعه وتقواه ، ومواساته مع إخوانه المؤمنين.
فرع : لو وفى بيع بعض الرهن بالدين فلا يجوز بيع الزائد ، بل يقتصر على بيع المقدار الذي يفي بالدين ، وذلك من جهة أنّ الغرض من الرهن هو استيفاء المرتهن دينه منه ، فإذا حصل هذا الغرض ببيع البعض فتصرّف المرتهن في البعض الآخر وإجبار المالك على بيعه وسلب سلطنته على ماله منه يكون بلا وجه وبلا دليل ، فيقدر المالك على منعه من ذلك.
نعم لو لم يمكن التبعيض ، كما إذا كان درّة لا يرغب أحد في شراء بعضها ، أو يكون ضررا على المالك ، فيباع الكلّ ويعطى الفاضل للمالك.
فرع : لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن ، بل ينتقل الرهن إلى ورثة الراهن ولكن مشغولا بحقّ المرتهن ، وذلك من جهة أنّ ما تركه الميّت ينتقل إلى
__________________
(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ١٩٠ ، باب الدين والقرض ، ح ٣٧١٥ ، « علل الشرائع » ص ٥٢٩ ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ١٩٨ ، ح ٤٤١ ، باب في الديون وأحكامها ، ح ٦٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٩٥ ، أبواب الدين باب ١١ ، ح ٥.