الجهة الأولى : شرح ألفاظ القاعدة ، وبيان المراد منها ...................... ١٧٧
الجهة الثانية : مدرك القاعدة وبيان الدليل عليها ........................... ١٧٨
الجهة الثالثة : شروط القاعدة ........................................... ١٨٠
فرع : لو ادعى الشفيع غيبة الثمن .................................... ١٩٥
فرع : يثبت هذا الحق للغائب ........................................ ١٩٦
فرع : الشفيع يأخذ المال المشاع بعد تحقق البيع بنفس الثمن ............. ١٩٩
فرع : مورد حق الشفعة هو الاخذ من المشتري ........................ ٢٠١
فرع : لو تلف بعض المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة .................... ٢٠٢
فرع : لو باع الشفيع سهمه بعد البيع ................................. ٢٠٥
فرع : هل يورث حق الشفعة أم لا؟ .................................. ٢٠٦
فرع : لا تبطل الشفعة بتقايل المتبايعين ................................ ٢٠٨
فرع : لا يحق للشفيع التبعيض في الاخذ إذا كان المال المشاع الذي تعلقت به الشفعة عينا واحدا ٢٠٩
فرع : لو اشترى المال المشاع بثمن مؤجلا ............................. ٢١١
فرع : لو باع الشريك سهمه المشاع في مرض موته محاباة ............... ٢١١
فرع : ربما يقال باعتبار علم الشفيع بمقدار الثمن قبل الاخذ بالشفعة....... ٢١١
فرع : لو تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع .................... ٢١٢
فرع في التنازع ..................................................... ٢١٥
٥٩ ـ قاعدة الوصيّة حقّ على كلّ مسلم
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدرك القاعدة ......................................... ٢٢١
![القواعد الفقهيّة [ ج ٦ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F715_qavaed-feqhie-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
