الجهة الثانية
في بيان المراد من هذه القاعدة
ظاهر هذه الجملة في الرواية نفي حقيقة الرهن بدون القبض ، كما هو شأن لا النافية للجنس ، فبناء على ذلك يكون القبض من مقوّمات حقيقة الرهن ، وبدونه لا يتحقّق الرهن.
ولا بدّ في توضيح المرام من بيان أمور :
الأوّل : بيان حقيقة الرهن عرفا وشرعا.
فنقول : قد عرّفه بعض بأنّه وثيقة لدين المرتهن (١). وهذا التعريف له مأخوذ من المعنى اللغوي ، إذ هو في اللغة عبارة عن وضع شيء عند شخص ليكون نائبا عمّا أخذ منه ، وهذا عبارة أخرى عمّا ذكر في القاموس في معنى الرهن ، قال فيه : الرهن ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك (٢).
وأنت خبير بأنّ مرجع هذا إلى التعريف المذكور ، وينطبق على أخذ المرتهن الوثيقة من المديون لدينه.
وأيضا يقول في القاموس : وكلّ ما احتبس به شيء فرهينة. (٣) وهذا أيضا يرجع إلى ذلك التعريف.
والى ما ذكرنا يرجع ما ذكروه من الحبس ، والدوام ، والثبات في سائر كتب اللغة (٤).
__________________
(١) « شرائع الإسلام » ج ٢ ، ص ٧٥ ، « جواهر الكلام » ج ٢٥ ، ص ٩٤. ونسبه في « مجمع البحرين » ج ٦ ، ص ٢٥٨ إلى عرف الفقهاء
(٢) « القاموس المحيط » ج ٤ ، ص ٣٢٧ ( رهن )
(٣) المصدر
(٤) انظر : « المصباح المنير » ص ٢٤٢ ، « الصحاح » ج ٥ ، ص ٢١٢٩ ( رهن ).