أنّه لم يمنعني أن أضمنه أوّلا إلاّ كراهة أن يقولوا : سبقنا » (١) إلى غير ذلك من الأخبار التي سنذكر بعضها في القسم الأوّل من أقسام الضمان بالمعنى الأعمّ ، وهو الضمان بالمعنى الأخصّ إن شاء الله تعالى.
الرابع : الإجماع على أنّ من تعهّد بمال أو بنفس يجب عليه الوفاء بما تعهّد ، وقد تكرّر في هذا الكتاب ذكر الإجماع والإشكال عليه ، فلا نعيد.
الخامس : ما ذكرنا في قاعدة وجوب الوفاء بما التزم به ، وأنّ بناء العقلاء على لؤم من يخالف التزامه وتوبيخ من لم يعمل بما تعهّد ، والشارع أيضا ألزم في عالم التشريع لزوم العمل ووجوب الوفاء بالتزاماته ، وقد أقمنا على ذلك البرهان من الأدلّة الشرعيّة.
ولا شكّ في أنّ الزعامة والكفالة لا تحصل إلاّ بالتعهّد والالتزام بمال أو نفس ، فإذا حصل مثل هذا التعهّد والالتزام يكون مشمولا لأدلّة وجوب الوفاء ، فالشرع والعقل يحكمان بلزوم العمل على طبق تعهّده والتزامه ، غاية الأمر مع مراعاة ما اعتبره الشارع في كلّ مورد في صحّة ما التزم به وتعهّد عليه ، وأن لا يكون من الالتزامات الباطلة ، كالالتزام بفعل حرام أو ترك واجب. وقد تقدّم كلّ ذلك في بعض القواعد.
الجهة الثانية
في شرح مفادها وبيان المراد منها
أقول : ظاهر هذه الجملة ـ أي جملة « الزعيم غارم » التي في الحديث الشريف ـ هو أنّه يجب على الزعيم ـ أي الكفيل والمتعهّد ، سواء كان متعهّدا بالمال ، أو كان متعهّدا بالنفس والبدن ـ أداء ما تعهّد به فإن كان مالا يؤدّيه وإن كان نفسا يسلمه ، أو
__________________
(١) « الكافي » ج ٨ ، ص ٣٣٢ ، ح ٥١٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٥١ ، أبواب الضمان ، باب ٣ ، ح ١.