وعرّفها في الشرائع (١) بأنّها تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة. وقريب من هذا التعريف ما ذكره غير واحد من أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم.
وقال في تعريفه في القواعد : الوصيّة تمليك عين أو منفعة بعد الموت (٢). وهكذا غيرهما ، ولكن الوصيّة قسمان : تمليكيّة وعهديّة.
وهذا التعريف ينبغي أن يكون للتمليكيّة ، فأمّا الوصيّة العهديّة فهي عبارة عن أن يعهد إلى شخص أو أشخاص بفعل أمر يجوز له فعله مباشرة أو تسبيبا ، سواء كان ذلك الفعل راجحا أو مباحا بلا رجحان عليهما ، أي على الموصي والوصي ، ويسمّى ذلك الشخص أو الأشخاص بالوصيّ أو الأوصياء.
وإن كانت أركان الوصيّة التمليكيّة أربعة : الوصيّة ، والموصي ، والموصى به ، والموصى له ، وأمّا الوصيّة العهديّة فأركانها ثلاثة : الموصي ، والموصى به ، والوصيّ.
فهاهنا أمور :
الأمر الأوّل
في الوصيّة التمليكيّة
وقد عرفت أنّ أركانها أربعة :
الأوّل : الوصيّة. وقد ذكرنا أنّها اسم من الإيصاء ، وأيضا ذكرنا تعريفه. ويفتقر إلى إيجاب وقبول ، أي هو عقد وكلّ عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، وإن كان قبولا فعليّا لا قوليّا.
والحاصل : أنّ عقد الوصيّة حالها حال سائر العقود العهديّة من حيث الاحتياج
__________________
(١) « شرائع الإسلام » ج ٢ ، ص ٢٤٣.
(٢) « قواعد الأحكام » ج ١ ، ص ٢٩٠.