يأتيه الموت » (١).
وهذه الرواية رواها في الوسائل بطريق آخر من سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثل ما ذكرنا ، وقال صاحب الوسائل : وزاد ـ أي أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ : « أنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث ، إلاّ أنّ الفاضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته ». (٢)
ومنها : رواية عمّار بن موسى الساباطي أنّه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء ». (٣)
ومنها : رواية أخرى له أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال عليهالسلام : « الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كلّه فهو جائز ». (٤)
قال في الوسائل : حمله الشيخ وجماعة على التصرّفات المنجّزة ، وحمله الصدوق على من لا وارث له. (٥)
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٨ ، باب أنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيّا ، ح ٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٩ ، باب الرجوع في الوصيّة ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٨١ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٧ ، ح ١.
(٢) « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٨١ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٧ ، حكم التصرّفات المنجزة في مرض الموت.
(٣) « الكافي » ج ٧ ، ص ٧ ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٤٨ ، باب الرجوع في الوصيّة ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٨١ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٧ ، ح ٤.
(٤) « الكافي » ج ٧ ، ص ٧ ، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا ، ح ٢ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، باب في أنّ الإنسان أحقّ بماله. ، ح ٥٤٦٨ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٥٣ ، باب الرجوع في الوصيّة ، ح ٦ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٢١ ، ح ٤٥٩ ، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، ح ٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٨٢ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٧ ، ح ٥.
(٥) « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٨٢ ، أبواب أحكام الوصايا ، باب ١٧ ، ح ٥ ، وانظر : « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٤٦٠.
![القواعد الفقهيّة [ ج ٦ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F715_qavaed-feqhie-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
